٤٥٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَآخَرُونَ قَالُوا: نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ: رَبْعَةٌ أَوْ حَائِطٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ". ⦗٤٠٢⦘ وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ: «حَتَّى يُؤَذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»، لَمْ يَقُلْ: يُقْسَمُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا ابْنُ إِدْرِيسَ وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout