٤٣٦٠ - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا جَرِيرٌ ح وَنا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَرْخِيُّ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: إِذَا دَخَلَتْ قَطْرَةٌ وَاحِدَةٌ فِي جَوْفِ الصَّبِيِّ وَهُوَ صَغِيرٌ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ. وَقَالَ عُثْمَانُ: إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout