١٩٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ، ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ». ابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout