فَهَذَا الْحَدِيثُ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِصِحَّةِ خَالِدٍ إلَّا أَنَّهُ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الِاحْتِمَالِ.
: بْنُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّّ. قَتَلَ أَبُوهُ يَوْمَ بَدْرَ.
قَالِ ابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ حِبَّانَ: أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ.
وَأَوْرَدَ الطَّّبَرَانِيُّ وَابْنُ قَانِعٍ فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ- حَدِيثًا فِي الطَّاعُونِ، وَهُوَ عَجِيبٌ، فَإِنَّّ جَدَّ عِكْرِمَةَ هُوَ الْعَاصُ بْنُ هِشَامٍ، وَقَدْ اغْتَرَّ بِظَاهِرِهِ الطّّبَرَانِيُّّ، فَأَوْرَدَ الْعَاصُ بْنُ هِشَامٍ فِي الصَّحَابَةِ، وَهُوَ غَلَطٌ فَاحِشٌ كَمَا سَنُبَينُهُ فِي حَرْفِ الْعَيْنِ إِنْ شَاءَ اللََّّه تَعَالَى. وَأَبْيَنُ هُنَاكَ أَنَّّ خَالِدًا وَالِدٌ عِكْرِمَةَ نَسَبَ إِلَى جَدِّهِ، وَأَنَّهُ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، فَالصُّحْبَةُ لِسَعِيدٍ لَاَ لِلْعَاصِ، وَخَالِدِ بْنِ الْعَاصِ صَاحِبُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ عَمّّ خَالِدٌ وَالِدٌ عِكْرِمَةَ وَاَللََّّه أَعْلم.
يُقَالُ إِنَّّ عُمَرُ اسْتُعْمَلَ خَالِدَ بْنَ الْعَاصِ هَذَا عَلَى مَكّّةَ بَعْدَ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيِّّ. وَكَذَلِكَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَيْهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ.
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقٍ ثَابِتٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللََّّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَا كَانَ، وَتَيسَّّرُوا لِلْقِتَالِ- يَعْنِي فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ، حَيْثُ أَرَادَ عَنْبَسَةَ أَخْذَ شَيْءٍ مِنْ مَالِ عَبْدِ اللََّّه بْنِ عَمْرٍو بِالطَّائِفِ، قَالَ: فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللََّّه بْنِ عَمْرٍو فَوَعَظُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّّه بْنُ عَمْرٍو: أَمَّا عَلِمْتُ أَنَّّ رَسُولَ اللََّّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: «َمَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.»
«٢»
1 (١) تعجيل المنفعة ١١٣، تراجم الأخبار ١/ ٤٠١، الجرح والتعديل ٣/ ١٥٢٦، دائرة معارف الأعلمي ١٧/ ١٢٩، ذيل الكاشف ٣٦٩، أسد الغابة ت [١٣٧٢]، الاستيعاب ت [٦٢٥] . (٢) أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ١٧٩. ومسلم في الصحيح ١/ ١٢٥ عن عبد اللَّه بن عمرو بلفظه كتاب الإيمان (١) باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره ... (٦٢) حديث رقم (٢٢٦/ ١٤١) . وأبو داود في السنن ٢/ ٦٦٠ عن سعيد بن زيد بلفظه كتاب السنة باب في قتال اللصوص حديث رقم ٤٧٧٢ والترمذي في السنن ٤/ ٢١ كتاب الديات (١٤) باب ما جاء فيمن قتل دون ماله (٢٢) حديث رقم ١٤١٨، ١٤١٩، ١٤٢٠، ١٤٢١ قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح والنسائي في السنن ٧/ ١١٥- ١١٦ كتاب تحريم الدم (٣٧) باب من قتل دون ماله (٢٢) حديث رقم ٤٠٨٤، ٤٠٨٥، ٤٠٨٦، ٤٠٨٧، ٤٠٨٨، ٤٠٨٩، ٤٠٩٠. وأحمد في المسند ١/ ٧٩، ١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠. والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٣٩، والطبراني في الكبير ١/ ١١٥.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout