قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ بِالْكُوفَةِ أَجْوَدُ إِسْنَادًا مِنْهُ.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّه بْنُ أَحْمَدَ ذَكَرَهُ أَبِي فِعَظَّمٍ شَأْنُهُ. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: كَانَ مِنْ عُلِيَّةِ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
مَاتَ فِي أَوَاخِرِ خِلَافَةِ عَبْدِ اللََّّه بْنِ الزُّبَيْرِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ، وَرَوَىَ لَهُ الْجَمَاعَةُ.
وَيَقَال ابْنُ عَبْدَةَ الأَزْدِيُّ.
ذِكَرُّ أَبُو مُخْنِفٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ أَنَّهُ شَهِدَ الْيَرْمُوكَ، قَالَ: فَكُنْتُ فِي الْخَيْلِ. فَخَرَجَ رُوْمِيٌّّ يَطْلُبُ الْمُبَارَزَةَ فَبَرَزَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: هَلْ بَارَزْتْ قَبْلَهُ أَحَدًا؟ قُلْتُ: لَاَ قَالَ:
فَارْجِعْ.
وَذَكَرَهُ ابْنُ سَعْدٍ، وَخَلِيفَةُ فِي الطَّبَقَةِ الْأُولَى بَعْدَ الصَّّحَابَّةِ. وَذَكَرَهُ خَلِيفَةٌ فِيمَنْ شَهِدَ صِفَّينِ مَعَ مُعَاوِيَةَ، وَكَانَ عَلَى رِجَالِهِ أَهْلُ فَلَسْطِينَ.
وَمَاتَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ.
بنِ مُعَاذُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الصَّّعِقِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كِلَابِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ الْكِلَابِيِّّ، وَالِدُ زُفَرُ بْنُ الْحَارِثِ.
أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَأَسْلَمَ بَعْدَ النَّبِيِّّ صلى الله عليه وسلم.
الزُّبيدِيُّ بفَتْحِ الْعَيْنِ- الْحَارِثِيُّ الزّّبِيدِيُّ- بِفَتْحِ الزّّاي.
أسلِم فِي عَهْدِ النَّبِيِّّ صلى الله عليه وسلم، وَصَحِبَ مُعَاذَ بْنُ جَبَلٍ، وَقَدِمَ مَعَهُ مِنَ الْيَمَنِ بَعْدَ النَّبِيِّّ صَلّى اللّهُ عليهِ وسلم.
وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْهُ- أَنَّهُ حَضَرَ وَفَاةَ مُعَاذِ بْنُ جَبَلٍ بِطَاعُونَ عَمْوَاسٍ، زَادَ يَعْقُوبُ فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ قَدِمَ مُعَاذٍ مِنَ الْيَمْنِ، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا.
وَقَالَ سَيْفٌ فِي الْفُتُوحِ، عَنْ دَاوُد، عَنِ ابْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ شَهْرٍ، لَمَّا طَعَنَ مُعَاذٌ جَاءَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرَةَ الزَّّبِيدِيُّ مِنْ قَرْيَةٍ بِالْيَمَنِ تَدْعَى زُبَيْدٌ، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ.
وَرُوِى شَرِيكٌ عَنْ أَبِي خَلْفٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا بِالْيَمَنِ يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّه صلى الله عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُولُ: «َلَوْ أَمِرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمِرَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»ِ
«١» ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ.
1 (١) أخرجه ابن ماجة في السنن ١/ ٥٩٥ عن عائشة لو أمرت أحدا ... كتاب النكاح (٩) باب حق الزوج على المرأة (٤) حديث رقم ١٨٥٢. قال البوصيري في زوائد ابن ماجة ١/ ٥٩٥ في إسناده علي بن زيد وهو ضعيف. ولكن للحديث طرق أخر وله شاهدان من حديث طلحة بن علي رواه الترمذي والنسائي ومن حديث أم سلمة رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم في المستدرك ٤/ ١٧٢ عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه. وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولم يوافقه الذهبي وقال بل واه وفي إسناده صالح بن حيان متروك. وأورده البغوي في شرح السنة ٥/ ٥٨، ٥١٨، والسيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٥٤، والهيثمي في الزوائد ٤/ ٣١٣ عن معاذ بن جبل. وقال رواه البزار والطبراني وفيه النهاس بن فهم وهو ضعيف. والمتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٤٧٧٥، ٤٤٧٩٧.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout