قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ أَبُو نَجِيحٍ: هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّّه صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا الَّّذِي جَزَمَ بِهِ أَبُو أَحْمَدَ مُحْتَمَلٌ.
وَيَحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ لَقِيطٍ أَنْ يَكُونَ أَبُو نُجِيحٍ الْعَبْسِيُّّ هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ. وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْحَدِيثِ الَّّذِي سَاقَهُ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسَ. وَكَذَا تَرْجَمُ لَهُ ابْنُ مُنْدَّةَ، فَقَالَ: أَبُو نُجِيحٍ الْقَيْسِيُّ رَوَى حَدِيثُهُ رَبِيعَةُ بْنُ لَقِيْطٍ، عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ، وَلَا يَثْبُتُ، وَعَلَى أَبِي عُمَرَ اعْتِرَاضٌ فِي قَوْلِهِ: لَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٍ فِي النِّكَاحِ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدُ عَنْ رَبِيعَةَ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ الّذِي وَرَدَ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ فِي النِّكَاحِ لَيْسَ مِنْ رِوَايَةٍ يَزِيدُ عَنْ رَبِيعَةَ كَمَا قَدَّمْته فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَقُدِّمْت أَنَّ أَبَا أَحْمَدَ الْحَاكِمُ قَالَ:
إنَّهُ الْعُرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، كَمَا أَنَّ هَذَا يَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ، وَلَكِنَّ شَهَادَةَ ثَوْرٍ أَنَّهُ هُوَ تَقْتَضِي الْمَصِيرَ إلَيْهِ.
وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ الْأَثِيرِ قَوْلُهُ الْعَبْسِيُّّ، لِأَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْسَةَ سُلَمِي، وَصَوَّّبُ قَوْلِ ابْنِ مُنْدَّةَ أَنَّهُ قَيسِي، لِأَنَّ سُلَيْمًا مِنْ قَيْسَ، وَهُوَ كَذَلِكَ، لَكِنْ يَحْتَمِلُ أَنَّ الرَّاوِيَّ نَسَبَهُ إلَى وَالِدِهِ عَبْسَةٌ، وَيَكُونُ.
. أَرْسِلُ شَيْئًا. رُوِىَ عَنْهُ قَتَادَةَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ، وَقَدْ أَرْسَلَ شَيْئًا، ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فِي الصَّحَابَةِ. وَقَالَ ابْنُ مُنْدَةَ: لَاَ يَعْرِفُ اسْمُهُ.
قُلْت: وَأَظُنُّ أَنَّهُ حُمَيْدُ بْنُ هِلاَل.
. رَوِى حَدِيثُهُ الْمُعَافِيُّ بْنُ عِمْرَانَ الظَّّهَرِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ أَبِي النَّضْرِ، وَالصَّوَابُ ابْنُ النَّضْرِ، هَكَذَا فِي الْمُوَطَّأَ.
أَوْرَدَهُ ابْنُ مُنْدَّةَ هَكَذَا، وَتَبِعَهُ أَبُو نُعَيْمٍ، وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: قَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللََّّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللََّّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ فِيمَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ- يَعْنِي، فَلَمْ يَتَفَرَّدْ الْمُعَافِي. انْتَهَى.
وَأَبُو النَّضْرِ هَذَا هُوَ ...
1 (١) تقريب التهذيب ٢/ ٤٨٠. (٢) تبصير المنتبه ٤/ ١٤١٨- الإكمال ٧/ ٣٥٠.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout