قَالَ: وَأَمَّا أَبُو سِنَانٍ فَمَاتَ فِي حِصَارِ بَنِي قُرَيْظَةَ. فَاللََّّه أعلم.
١٠٠٦٢
: أَخُو عُكَاشَةَ.
ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِيمَنْ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُوَ عِنْدِي غَيْرُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ مُحْصَنٍ كَمَا بَيِّنْتُهُ قَبْل، وَأَنَّ أَبَا سِنَانٍ مَاتَ فِي حِصَارِ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَأَبُو سُفْيَانَ حَضَرَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، وَقَدْ بُيَّّنَتْ أَنَّهُ غَيْرُ الَّّذِي قَبْلَهُ أَيْضًا، وَأَنَّ كَلَامَ الْوَاقِدِيِّ يُخَالِفُ ذَلِكَ.
زوج أُمُّ سَنَانِ.
ثَبْتَ ذَكَرَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- أَنَّّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانِ: «َمَّا مَنَعَكَ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتُ مَعْنَا»ٌ «٣»؟ قَالَتْ: نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فُلَانٍ- تَعْنِي زَوْجَهَا، حَجّّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَكَانَ الْآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا. قَالَ: «َفَعُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّّةُ»ٌ .
وَفِي لَفْظِ: «َفَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتِمَرِي»ُ «٤» . وَلِمُسْلِمٍ [٢٠٦] «فعُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّّةً أَوْ حَجّّةً مَعِي» .
: فِي تَرْجَمَةِ الْجِرَّاحِ الأَشْجَعِيِّ، وَيُقَالُ إِنَّهُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ غَيْرُهُ.
بْنِ صَخْرِ بْنُ خَنْسَاءَ «َ٦» بْنُ سِنَانَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ السُّلَمِيُّ.
ذِكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِيمَنْ شَهِدَ بَدْرًا، وَاسْتُشْهِدَ فِي الْخَنْدَقِ.
ثم الصّباحي- بضم الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفُ الْمُوَحَّدَةِ.
1 (١) سقط في أ. (٢) الطبقات الكبرى بيروت ٣/ ٨٩، مؤتلف الدارقطنيّ ١٢١٤. (٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٩١٧ عن امرأة من الأنصار بلفظه كتاب الحج (١٥) باب فضل العمرة في رمضان (٣٦) حديث رقم (٢٢١/ ١٢٥٦) . (٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٩١٧ كتاب الحج باب ٣٦ فضل العمرة من رمضان حديث رقم ٢٢١- ١٢٥٦ وأورده ابن حجر في تلخيص الحبير ج ٢/ ٢٢٧ حديث رقم ٩٦٣ وقال متفق عليه واللفظ لمسلم ورواه ابن حبان والطبراني من وجه آخر عن ابن عباس وأورده الحسيني في إتحاف السادة المتقين ٤/ ٢٧٨. (٥) تعجيل المنفعة ٤٩٢. (٦) أسد الغابة ت ٥٩٨٩.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout