أُمَيَّةً، وَقِيلَ فِيهِ أَبُو تَمِيمَةَ، وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.
قُلْت: أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ بِهَذَا السَّنَدِ، لَكِنْ سَقَطَ بَيْنَ عِصَامٍ وَالصَّحَابِيِّ رَجُلَانِ. وَقَدْ تَرْجَمَ لَهُ ابْنُ مُنَدَّةَ أَبُو أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّّ، وَسَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ، فَذَكَرَهُمَا وَهُمَا أَبُو قِلاَبَةَ الْجَرَمِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللََّّهِ بْنِ زِيَادٍ؛ لَكِنْ قَالَ: عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ، أَخِي بَنِي جَعْدَةَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى كَرِوَايَةٍ قُتَيْبَةٍ لَكِنْ قَالَ: عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ. وَكَذَا أَخْرَجَهُ الطّّبَرَانِيُّّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ فِي تَرْجَمَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، وَكَذَا الدُّّوَلَابِيُّ فِي الْكُنَى، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللََّّهِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، لَكِنْ قَالَ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْجَعْدِيِّّ. وَكَذَا أَفْرَدَهُ الْبَغَوِيّّ فِي تَرْجَمَةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَبْدِ اللََّّهِ بْنِ صَالِحٍ؛ فَكَأَنَّهُ عِنْدَهُ هُوَ؛ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِبَعِيدٍ.
وَقَدْ أَوْرَدَهُ بَعْضُهُمْ فِي تَرْجَمَةِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّّ، وَهُوَ يُكْنَّى أَبَا أُمَيَّةَ أَيْضًا؛ فَمَنْ قَالَ الضَّمْرِيُّّ أَرَادَهُ، وَمَنْ قَالَ الْقُشَيْرِيُّ أَرَادَ أَنَسَ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ الْكَعْبِيُّ؛ فَإِنَّ قَشِيرًا الَّّذِي يُنْسَبُ إِلَيْهِ الْقُشَيْرِيُّونَ هُوَ قُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ. وَمَنْ قَالَ الْجَعْدِيُّّ نَسَبَهُ إِلَى عَمِّهِ؛ فَإِنَّ جَعَدَةَ هُوَ ابْنُ كَعْبٍ أَخُو قُشَيْرِ بْنُ كَعْبٍ. وَأَمَّا الضّّمِرِيُّ فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَهُمْ إِلَّا فِي مُضَرِ بْنِ نِزَارِ بْنِ صَعْصَعَةَ جَدّ الْقُشَيْرِيِّينَ وَالْجُعْدِيَيْنَ: هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوَازِنَ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ خُصْفَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ غَيْلَانَ بْنِ مُضَرٍّ، وَضَمْرَةُ هُوَ ابْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرَكَةَ بْنِ الْيَاسِ بْنِ مَضَرٍّ.
ثم الزَّهرَانِيُّ. وَقِيلَ الأَزْدِيُّ ثُمَّ الصَّّقِبِيُّ، بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْقَافِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةً، نِسْبَةً إِلَى صَقْبِ بْنِ دُهْمَانَ بْنِ نَصْرِ بْنِ الْحَارِثِ.
كَانَ زَوْجٌ أُمّ قَحَافَةَ بِنْتُ أَبِي قَحَافَةَ أُخْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَبْلَ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، وَلَهُ مِنْهَا بِنْتُ تُسَمَّى أُمِيمَةَ تَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللََّّه بْنُ الزُّبَيْرِ.
ذِكَر ذَلِكَ ابْنُ الْكَلْبِيِّّ، وَابْنُ دُرَيْدٍ؛ وَعَلَى هَذَا فَهُوَ مِنْ شَرْطِ الْقَسْمِ؛ لِأَنَّ فِي السِّيرَةِ الشَّامِيَةِ أَنَّ أُمَّّ قَحَافَةَ كَانَتْ فِي فَتْحِ مَكَّةَ صَغِيرَةً، فَعَلَى هَذَا لَاَ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بَعْدَ الْفَتْحِ إِلَّاَّ بِمُسْلِمٍ، وَمَنْ صَاهِرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الصِّدِّيقِ لَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَ مُحَالَةَ.
: إِنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ قَالَ لَهُ: «َأَلا تَنْتَظِرُ الْغَدَاءِ»ُ .
قال ابْن أَبِي حَاتِمٍ: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََّّه صلى الله عليه وسلم: «َإِنَّّ اللََّّه وَضَع عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّّيَامِ وَنِصْفُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout