ذَكَرَهُ أَبُو مُوسَى فِي الذَّيلِ، وَقَالَ: ذَكَرَهُ جَعْفَرُ الْمُسْتَغْفِرِيّ، وَأَنَّهُ اسْتَشْهِدَ بِأَحَدِ.
قُلْت: وَلَعَلَّهُ زَيْدُ بْنُ حَاطِبٍ الَّّذِي تَقَدَّمَ فِي الزَّاي.
تَقَدَّمَ فِي عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ.
: يَأْتِي فِي ابْنِ خُدَّامَ.
، مَصَرِّي.
روِى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي سَبَإِ. رُوِىَ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَقَوْلُهُ: مِصْرِي وَهُمْ، وَإِنَّمَا كَانَ يُقَالُ دَخَلَ مِصْرَ مَعَ ابْنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَسَمِعَ مِنْهُ عَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ بِهَا.
وَأَخْرَجَ الْبَغَوِيُّّ، وَابْنُ السِّّكَنِّ، وَالطُّّبَرَانِيُّّ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ- أَنَّ رَجُلًاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللََّّه، أَرَأَيْتَ سَبَأَ رَجُلًاً كَانَ أَوْ امْرَأَةً؟ قَالَ: «َرَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةَ ...» الحَدِيث.
وَقَدْ قِيل: إِنْ يَزِيدَا هَذَا هُوَ وَلَدُ الْأَمِيرِ الَّّذِي كَانَ مِنْ قِبَلِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِي وَقْعَةِ الْحُرَّةِ وَحِصَارُ مَكَّةَ، وَسَيَأْتِي فِي الْقِسْمِ الْأَخِيرِ، فَيَكُونُ حَدِيثُهُ هَذَا مُرْسَلا.
وَالَّّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ غَيْرُهُ، فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ مِنْ أَقْرَانِ حُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ وَالِدِ يَزِيدُ الأَمِيرُ الْمَذْكُورَ. وَاللََّّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَم.
وَيُقَالُ يَزِيدُ «٣» أَبُو حَكِيمٍ.
روِى حَدِيثُهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّّيَالِسِيُّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّه صلى الله عليه وآله وسلم. «َدَعُوا النَّّاسِ يَرْزُقُ اللَّّه بَعضهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَإِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ»َ
«٤» . وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، وَأَبُو سَلَمَةَ التَّبُوُّذَكِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءٍ.
1 (١) أسد الغابة ت (٥٥٤٣)، الاستيعاب ت (٢٨٠٤) . (٢) أسد الغابة ت (٥٥٤٠)، الاستيعاب ت (٢٨٠٣) . (٣) تجريد أسماء الصحابة ٢/ ١٣٦، الطبقات ٢٨٩، الكاشف ٣/ ٢٧٦، الجرح والتعديل ٤/ ٢٥٨، خلاصة تذهيب ٣/ ١٦٨. (٤) أخرجه مسلّم في الصحيح ٣/ ١١٥٧، كتاب البيوع (٢١) باب تحريم بيع الحاضر للبادي (٦) حديث رقم (٢٠/ ١٥٢٢) والترمذي في السنن ٣/ ٥٢٦ كتاب البيوع (١٢) باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد (١٣) حديث رقم ١٢٢٣ وقال أبو عيسى الترمذي حديث حسن صحيح وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٩١ كتاب البيوع باب النهي أن يبيع حاضر لباد حديث رقم ٣٤٤٢ والنسائي ٧/ ٢٥٦، كتاب البيوع باب (١٧) بيع الحاضر للبادي حديث رقم ٤٤٩٥ وابن ماجة في السنن ٢/ ٧٣٤ كتاب التجارات (١٢) باب النهي أن يبيع حاضر لباد (١٥) حديث ٢١٧٦، وأحمد في المسند ٣/ ٣٠٧، ٣٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٤.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout