حَمْرَاءُ لِبَنِي سُلَيْمٍ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ قِيلَ لِلنَّبِيِّّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْعَنَّ بَنِي عَامِرٍ، فَقَالَ: «َإِنَّّي لَمْ أَبْعَثْ لِعَانَا»ٍ . قَالَ: «اللَّهمّ اهْدُ بنِي عَامِرِ» .
والرّحال- بِمُهْمَلَتَيْنِ- لَاَ يُعْرَفُ حَالُهُ وَلَا حَالَ أَبِيهِ وَلَاَ جَدِّهُ.
وَحَكَى ابْنُ الأَثِيرِ أَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَ ابْنِ مُنْدَّةَ (كْثِيرِ بْنِ سَلَمَةَ) «١» .
قلت: والّذِي وَقَفْتُ عَلَيْهِ فِيهِ ابْنُ سَامَةَ إِلَّاَّ مَا ذَكَرَ أَبُو عُمَرَ أَنَّهُ أُسَامَةٌ بِزِيَادَةِ أَلْفَ.
[بْن عَمْرو] «٢» السَّهْمِيُّ «٣» .
ذكره ابْنُ مِنْدَةَ: وَقَالَ: ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّّ فِي الصَّحَابَةِ، وَأَوْرَدَ لَهُ الْبَغَوِيّّ وَابْنُ قَانِعٍ الْحَدِيثُ الَّّذِي رَوَاهُ حَفِيدُهُ يَحْيَى بْنُ زُرَارَةَ بْنِ كُرَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ- أَنَّّ جَدَّهُ حَدَّثَهُ، (فَكَأَنَّهُ) «٤» تُوَهِمُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِيَحْيَى، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ لِزِرَارَةٍ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ. سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرَ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ.
(وَفِي) «٥» الطَّبَرَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زُرَارَةَ بْنِ كُرَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ، وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد: عَنْ زُرَارَةَ بْنِ كُرَيْمٍ عَنْ جَدِّهِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، وَهَذَا أَبْيَنُ فِي الْمُرَادِ.
وَوَقَعَ عِنْدَ الْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَاصِمٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زُرَارَةَ بْنِ كُرَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ- رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي وَجَدَّي، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتَ:
اسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ: «َغْفَرُ اللََّّه (لكم)»» .
الحدِيث فِي الْفَرْعِ «٧» وَالْعَتِيرَةُ «٨»، وَهَذَا نَظِيرُ رِوَايَةِ الْبَغَوِيِّ.
1 (١) في أ: كرز بن مسلمة، وفي الاستيعاب كريز بن سلمة ويقال ابن أسامة العامري وقال أيضا: كريز، ويقال كرز. (٢) سقط من أ. (٣) أسد الغابة ت (٤٤٥٨) . (٤) في أ: وظاهره كأنه. (٥) في أ: وروى. (٦) في أ: لك. (٧) الفرع: أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم فنهى المسلمون عنه، وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائة قدم بكرا فنحره لصنمه وهو الفرع وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ. النهاية ٣/ ٤٣٥. (٨) في النهاية: قال الخطابي: العتيرة تفسيرها في الحديث أنها شاة تذبح في رجب، وهذا هو الّذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين، وأما العتيرة التي كانت تعترها الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام فيصب دمها على رأسها. ٣/ ١٧٨.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout