٦٦٢٢
غَايِرُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ اللََّّه بْنِ سَعْدٍ عَمّّ حَرَامُ بْنُ حَكِيمٍ، وَهُوَ وَاحِدٌ وَقَدْ جَاءَ حَدِيثُهُ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ لَمْ يُنْسَبْ فِيهَا أَزْدِيَا. وَاللََّّه أعلم.
تَقَدَمَ ذَكَرَهُ فِي الْأَوَّلِ، وَأَنَّ الذَّهَبِيَّ أَفْرَدَهُ، وَكَأَنَّهُ وَهُمَ.
ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّّ، فَقَالَ: سَكَنُ الْبَصْرَةَ، وَأَخْرَجَ لَهُ الْحَدِيثَ الَّّذِي أَوْرَدَهُ فِي تَرْجَمَةِ أَبِيهِ، وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ مَا يَدُلُّّ عَلَى أَنَّ لَهُ صُحْبَةً أَصْلًا، وَإِنَّمَا فِيهِ «٣» أَنَّهُ كَانَ يَزُورُ أَصْحَابَهُ بِتَسَتُّرٍ فَيُقِيمُ يَوْمَ الدُّخُولِ وَالْيَوْمِ الثَّانِي وَيَخْرُجُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَإِذَا سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ يَقُولُ:
سَمِعْتُ أَبِي يُحَدَّّثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ التِّنَاوَةِ «َ٤» وَيَقُولُ: مَنْ أَقَامَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ فَقَدَّتْنَا.
انْتِهَى.
والتِّناوَةَ: بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقَانِيَّةِ بَعْدَهَا نُون.
روِى حَدِيثُهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْهُ فِي لُبْسِ الثَّوْبِ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ الصَّوَابِ فِي عَبْدِ اللََّّهِ بْنِ أَبِي الأَسَدِ.
أَخو أَبِي جَنْدَل.
شَهِدٍ بَدْرًا وَذَكَرَهُ ابْنُ مِنْدَةَ، ثُمَّ قَالَ: عَبْدُ اللَّه بْنُ سُهَيْلٍ «٥» مِنْ مُهَاجَرَةِ الْحَبَشَةِ، هَكَذَا غَايِرٌ بَيْنَهُمْ، وَأَبُو جُنْدَلٍ هُوَ ابْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسَ، فَمَا أَدْرِي كَيْفَ خَفِيَ عَلَيْهِ هَذَا.
وَقَدْ تَعَقَّبَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فَقَالَ: جَعَلَهُ تَرْجَمَتَيْنِ، وَهُمَا وَاحِدٌ. وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: بَلْ جَعَلَهُ ثَلَاَثَ تَرَاجُمَ، وَالْجَمِيعُ وَاحِدٌ: وَهُوَ كَمَا قَالَ.
1 (١) في أ: الشامي. (٢) في أ: بري. (٣) في أ: فيه عنه. (٤) التّناوة: المراد بها: التّناية وهي الفلاحة والزراعة فقلب الياء واوا. النهاية: ١/ ١٩٩. (٥) في أ: سهيل.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout