اللََّّه صلى الله عليه وسلم: (إِنَّّ اللَّه لا يعَذّب [الخَاصّة بِعَمَلِ الْعَامِّّة] «١» حَتَّّى يَرَوْا الْمُنْكِرُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يَنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُونَهُ) ... الْحَدِيثُ.
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ لَكِنَّ الْمَوْلَى لَمْ يُسَمَّّ وَلَا يُعْرِفُ.
وَأَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّّ فِي تَرْجَمَةِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مِنْ كِتَابِ التَّمْهِيدِ، مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عُمَيْرَةَ بْنِ فَرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمِيْرَةَ بْنِ فَرْوَةَ- أَنَّّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِأُبَيِّّ بْنِ كَعْبٍ، وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ: أَوْ لَيْسَ كُنَّّا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللََّّه: (إِنّ اللَّه انْتِقَاكُمْ مِنْ آبَائِكُمْ لِيُقَرَّّبِكُمْ) فَقَالَ أُبِيّ: بَلِى، ثُمَّ قَالَ: أَوْ لَيْسَ كُنَّا نَقْرَأَ:
«ِالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ»ِ «٢» فِيمَا فَقَدْنَا مِنْ كِتَابِ اللََّّهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ أَبِي: بَلِى.
بالتصغِير، ابْنُ مَالِك الْخَارِقِيُّ.
ذِكَرَهُ أَبُو عُمَرَ فِي تَرْجَمَةِ مَالِكِ بْنِ نَمْطٍ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ هُنَا، فَاسْتَدْرَكَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ، وَأَغْفَلَهُ ابْنُ فَتْحُونٍ وَهُوَ عَلَى شَرْطِهِ. وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي حَرْفِ الْمِيمِ.
في عُمِيْرٌ بِلاَ هَاءَ.
بْنِ هِلاَلِ بْنِ عَنْبَسٍ الْبَلَوِي»ِ .
ذكَره مُحَمّّدُ بْنُ الرَّّبَيعِ الْجِيْزِيُّّ فِيمَنْ سَكَنَ مِصْرَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَقَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ.
وَذَكَرَهُ ابْنُ يُونُسَ: وَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلم، وَشَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ. ذَكَرُوهُ فِي كُتُبِهِمَ.
وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: لَاَ نَعْرِفُ لَهُ رِوَايَةُ.
1 (١) في أ: العامة بعمل الخاصة. (٢) الحجر: أي الخيبة يعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد وللزاني الخيبة والحرمان. النهاية ١/ ٣٤٣. (٣) أسد الغابة ت (٤١٠٠) . (٤) أسد الغابة ت (٤٠٩٨) . (٥) أسد الغابة ت (٤١٠١) .
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout