أَوْرَدَهُ أَبُو عُمَرَ، فَوَهِمَ فِي زِيَادَةِ أُمَيَّةٍ، وَإِنَّمَا هُوَ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو. وَقَدْ مَضَى فِي الْأَوَّلِ عَلَى الصَّوَابِ وَاضِحًا.
أو عبد اللَّه بْنُ صَفْوَانَ.
ذِكَرَهُ ابْنُ قَانِعٍ، وَأَخْرَجَ لَهُ حَدِيثُ صَيْدٍ الأَرْنَبُ.
وَالصَّوَابُ صَفْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ صَفْوَانَ.
ذكره بعضهم. وَالصَّوَابُ عَبْدُ اللََّّه بْنُ صَفْوَانَ الْخُزَاعِيُّ. وَسَيَأْتِي.
مِنْ أَتْبَاعَ التَّابِعِينَ، وَهُمُ ابْنُ لَهِيعَةَ، فَرَوِىَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فَذَكَرَ حَدِيثًا قَدَّمْتُهُ فِي الأَوَّلِ.
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: الصَّوَابُ مَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّّه بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ اللْجَلَّاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
قُلت: لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى الْقَعْقَاعِ بْنِ اللّّجِلاَجِ، بَلْ هِيَ رِوَايَةُ سُهَيْلٍ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ.
وَاخْتُلِفَ عَلَى سُهَيْلٍ أَيْضًا. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: حُصَيْنٌ بَدَلَ الْقَعْقَاعِ، وَتَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ صَفْوَانَ، لَكِنْ قَالَ: ابْنُ سُلَيْمٍ، فَلَعَلَّ سُلَيْمٌ يُكَنَّى أَبَا يَزِيدَ «١» . وَكَانَ هَذَا سَبَبٌ وَهُمُ ابْنُ لَهِيعَةَ فِيهِ، فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ رَفِيقٌ عُبَيْدِ اللََّّه بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، فَانْقَلَبَ عَلَى ابْنِ لَهِيعَةَ، فَجَعَلَ كَنِيَّةَ شَيْخٍ صَفْوَانَ اسْمَ أَبِيهِ، وَحَذَفَ الْوَاسِطَةِ، فَتَرَكَبُ مِنْهُ هَذَا الْوَهْمَ.
وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ [عَنْ سُهَيْلٍ] «٢» فَقَالَ: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ اللْجَلَاَجِ. وَهَذَا يُقَوِّي رِوَايَةُ أَبِي عَمْرٍو وَابْنِ إِسْحَاقَ، لَكِنْ لَمْ يُتَابِعْ فِي خَالِدٍ.
وَقَالَ ابْنُ عَجْلاَنَ: عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- سَلَكَ الْجَادَةَ.
وَقَدْ أَخْرَجَ النَّّسَائِيّّ أَكْثَرَ هَذِهِ الطُّرُقِ، وَذَهَلَ ابْنُ حِبَّانَ فَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَجْلاَنَ وَغَفَلَ عَمَّا فِيهَا مِنَ الِاضْطِرَابِ.
أورَدهُ أَبُو عُمَرَ فَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الأَثِيرِ بِأَنَّ الصَّوَابَ الأَسَدِيَ، وَلَيْسَ لِأَبِي عَمْرَ»َ
فِيهِ ذَنْبٌ إِلَّا فِي قَوْلِهِ الْأَسْلَمِيِّ، فَإِنَّ الصَّوَابَ الأَسْدِيَّ. وَالذَّنْبُ لِاِبْنِ
1 (١) في أ: وأما ابن أبي جعفر فقال عن أبي العلاء ابن اللجلاج. (٢) سقط في أ. (٣) في أالسلمي أو الأسلمي. (٤) في ألابن.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout