هَذَا. قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: وَذَلِكَ وَهُمْ مِنْهُ لِمُخَالَفَتِهِ جَمِيعُ أَهْلِ السَّّيَرِ، فَإِنَّّهُمْ كُلُّهُمْ أَثْبَتُوهُ فِيمَنْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا بَعْدَهَا، وَجُرَحَ بِالْيَمَامَةِ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ السَّهْمِ، وَهُوَ ابْنُ بُضْعٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً.
ويقَال: الأُزُدِي. لَهُ ذَكَرَ فِي حَدِيثِ أَخْرَجَهُ ابْنُ مُنْدَةَ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ عِصَامٍ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّائِبُ بْنُ عُمَيْرٍ الْقَارِيُّ إِنْ مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ أَلا يُقْبِرُ بِمَكَّةَ.
وَأَخْرَجَهُ الْفَاكِهِيُّّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَهُ.
وَسَيَأْتِي فِي تَرْجَمَةِ عَمْرِو بْنِ الْقَارِي نَحْوُ هَذَا، لَكِنْ فِي حَقِّ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ.
الأسدِي، أَخُو الزُّبَيْرِ شَقِيقُهُ.
روى الْبُخَارِيُّّ وَالْبُلَاذِرِيُّّ، مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اسْتُشْهِدَ بِالْيَمَامَةِ.
وَكَذَا ذَكَرَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ إِسْحَاقَ. وَرَأَيْتُ فِي دِيوَانِ حِسَّانَ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ السُّكْرِيِّ عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ: وَلَيْسَ لِلسَّائِبِ بْنِ الْعَوَّامِ عَقِبَ.
وَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا. وَذَكَرَ ابْنُ الْكَلْبِيِّّ أَنَّهُ شَهِدَ الْخَنْدَقُ وَغَيْرُهَا.
ذكر أَبُو حُذَيْفَةَ الْبُخَارِيُّ فِي الْفُتُوحِ أَنَّهُ اسْتَشْهِدَ بِأَجْنَادِيْنِ، وَلَعَلَّهُ السَّائِبُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ الَّّذِي تَقَدَّمَ أَوْ هُوَ عَمُّهُ إِنْ ثَبَتَ.
أخو عُثْمَانُ- تَقَدَّمَ كَلَاَمُ ابْنِ الْكَلْبِيِّ فِي تَرْجَمَةِ السَّائِبِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَاعْتَمَدَ أَبُو عُمَرَ ذَلِكَ، فَقَالَ: ذَكَرَهُ ابْنُ الْكَلْبِيِّ فِيمَنْ شَهِدَ بَدْرًا، وَلَمْ يَذْكُرْهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ.
قال أبو عمر: مَذْكُورٌ فِي الصَّحَابَةِ.
وَرَوَى ابْنُ شَاهِينَ، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ نُمَيْلَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّه صلى الله عليه وسلم: «َصَلاَةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّّصِفِ مِنْ صَلَاَةِ الْقَائِمِ»ِ «٥» .
قال أبُو عمَرَ: وَلاَ أَعْلَمُ لَهُ غَيْرُهُ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ مُرْسَلًاً.
1 (١) أسد الغابة ت ١٩١٧. (٢) أسد الغابة ت ١٩١٨، الاستيعاب ت ٩٠٢، التاريخ الصغير ١/ ٣٤، ٣٦، دائرة الأعلمي ١٩/ ٩٦. (٣) أسد الغابة ت ١٩٢٢، الاستيعاب ت ٩٠٤. (٤) أسد الغابة ت ١٩٢٣، الاستيعاب ت ٩٠٥. (٥) أخرجه النسائي في السنن ٣/ ٢٢٣ كتاب قيام الليل باب ٢١ فضل صلاة القاعد على صلاة القائم حديث رقم ١٦٦٠. وابن ماجة في السنن ١/ ٣٨٨ كتاب الصلاة والسنة فيها باب (١٤١) صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم حديث رقم ١٣٢٩، ١٣٣٠، وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٥٢. وابن خزيمة في صحيحه حديث رقم ١٢٣٦، وأحمد في المسند ٢/ ١٣٩، ٣/ ٤٢٥، ٦/ ٦١، ٧١، والبيهقي في السنن ٢/ ٤٩١ والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٣٦، والطبراني في الصغير ٢/ ١٤١، والدارقطنيّ في السنن ١/ ٣٩٧.. وأورده الهيثمي في الزوائد ٢/ ١٥٢ وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه صالح بن أبي الأخضر وقد ضعفه الجمهور وقال أحمد يعتبر لحديثه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout