(لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إلا بإذنهما)
حسن - «المسكاة» (٤٧٠٣/ التحقيق الثاني): [د: ٤٠ - ك الأدب، ٢١ - ب الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما، ح ٣٨٤٥. ت: ٤١ـ ك الأدب، ١١ـ ب كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما]
١١٤٣ - (ث ٣٠٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ رضي الله عنه كُنْتُ فِيمَنْ حَمَلَهُ حَتَّى أَدْخَلْنَاهُ الدَّارَ فَقَالَ لي: يا بن أَخِي اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ أَصَابَنِي وَمَنْ أَصَابَ مَعِي. فَذَهَبْتُ فَجِئْتُ لِأُخْبِرُهُ فَإِذَا الْبَيْتُ مَلْآنُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَخَطَّى رِقَابَهُمْ وَكُنْتُ حَدِيثَ السِّنِّ. فَجَلَسْتُ وَكَانَ يَأْمُرُ إِذَا أَرْسَلَ أَحَدًا بِالْحَاجَةِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِهَا وَإِذَا هُوَ مُسَجًّى وَجَاءَ كَعْبٌ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ دَعَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَيُبْقِيَنَّهُ اللَّهُ وَلَيَرْفَعَنَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ حَتَّى يَفْعَلَ فِيهَا كَذَا وَكَذَا حَتَّى ذَكَرَ الْمُنَافِقِينَ فَسَمَّى وَكَنَّى قُلْتُ: أُبَلِّغُهُ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ تُبَلِّغَهُ فَتَشَجَّعْتُ فقمت فتخطأت رِقَابَهُمْ حَتَّى جَلَسْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ قُلْتُ: إِنَّكَ أَرْسَلَتْنِي بِكَذَا وَأَصَابَ مَعَكَ كَذَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَأَصَابَ كُلَيْبًا الْجَزَّارَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ الْمِهْرَاسِ وإن كعبا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout