ثمانيةُ أسهُمٍ: الإسلامُ سهمٌ، والصَّلاةُ سهمٌ، والزَّكاةُ سهمٌ، والجهادُ سهمٌ، وحجُّ البيتِ سهمٌ (^١)، وصومُ رمضانَ سهمٌ، والأمرُ بالمعروفِ سهمٌ، والنهيُ عنِ المنكرِ سهمٌ، وخابَ مَنْ لا سَهمَ له. وخرَّجه البزّارُ مرفوعًا (^٢)، والموقوفُ أصحُّ (^٣).
ورواهُ بعضهم عن أبي إسحاقَ، عنِ الحارثِ، عن عليٍّ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، خرَّجه أبو يعلى الموصلي (^٤) وغيره (^٥)، والموقوف على حذيفة أصحُّ. قاله الدَّارقطنيُّ (^٦) وغيره.
وقوله: «الإسلام سهمٌ» يعني: الشَّهادتين؛ لأنّهما عَلمُ الإسلام، وبهما يصيرُ الإنسانُ مسلمًا.
وكذلك تركُ المحرَّمات داخلٌ في مُسمَّى الإسلام أيضًا، كما رُوي عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «مِنْ حُسْنِ إسلامِ المَرءِ تركُهُ ما لا يعنيه»، وسيأتي في موضعه إنْ شاء الله تعالى (^٧).
ويدلُّ على هذا أيضًا ما خرَّجه الإمامُ أحمدُ، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ مِنْ حديثِ العِرباضِ بنِ ساريةَ (^٨)،
1 عبارة: «وحج البيت سهم» لم ترد في (ص).
2 سقطت من (ص).
3 كما في " كشف الأستار " (٣٣٦) مرفوعًا. وأخرجه موقوفًا: الطيالسي (٤١٣)، والبزار كما في " كشف الأستار " (٣٣٧). قال البزار عقب الحديث (٣٣٧): «ولم يسنده ولا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاء».
4 في " مسنده " (٥٢٣). وأخرجه ابن عدي في " الكامل " ٣/ ٣٣٠ من حديث علي بن أبي طالب، به.
5 سقطت من (ص).
6 في " علله " ٣/ ١٧١.
7 عند الحديث الثاني عشر.
8 هذا من حديث النواس بن سمعان، وليس العرباض بن سارية، وهو وهم من المصنف - رحمه الله -. أخرجه: أحمد ٤/ ١٨٢ و١٨٣، والترمذي (٢٨٥٩)، والنسائي في " الكبرى " (١١٢٣٣) وفي " تفسيره " (٢٥٣)، والطبري في " تفسيره " ١/ ٧٥، والطحاوي في " شرح المشكل " (٢٠٤١) و(٢١٤٣)، والطبراني في " مسند الشاميين " (١١٤٧) و(٢٠٢٤)، والآجري في " الشريعة ": ١٢ - ١٣، والحاكم ١/ ٧٣ من طرق عن النواس بن سمعان، به، وقال الترمذي: «حسن غريب».
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout