يُقْتَلُ بها، وقد دلَّ القرآن على ذلك بقوله تعالى:
﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس﴾ (^١) وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى﴾ (^٢).
ويُستثنى من عُموم قوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بالنَّفْسِ﴾ صُورٌ:
منها: أنْ يقتل الوالدُ ولدَه، فالجمهورُ على أنَّه لا يُقْتَلُ به، وصحَّ ذلك عن عُمر. وروي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من وجوهٍ مُتعدِّدَةٍ، وقد تُكُلِّمَ في أسانيدها (^٣)، وقال مالك: إنْ تَعمَّدَ قتله تعمدًا لا يشكُّ فيه، مثل أنْ يذبحه، فإنَّه يُقتل به، وإنْ
حذفه بسيفٍ أو عصا، لم يقتل. وقال البتِّي: يقتل بقتله بجميع وجوه العَمدِ للعمومات (^٤).
ومنها: أنْ يقتل الحرُّ عبدًا، فالأكثرون على أنَّه لا يُقتل به (^٥)، وقد
وردت في ذلك أحاديثُ في أسانيدها مقالٌ (^٦). وقيل: يقتل بعبدِ غيره دُون
1 المائدة: ٤٥.
2 البقرة: ١٧٨.
3 أخرجه: أحمد ١/ ٢٢ و٤٩، وعبد بن حميد (٤١)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن الجارود (٧٨٨)، والطبراني في " الأوسط " (٨٩٠١)، والبيهقي ٨/ ٣٨ و٧٢ من حديث عمر بن الخطاب ونصه: قال: سمعت رسول الله يقول: «لا يُقاد الوالد بالولد». وأخرجه: أحمد ١/ ١٦ من طريق مجاهد، عن عمر وهو منقطع؛ لأنَّ مجاهدًا لم يسمع من عمر. ورواه من حديث عبد الله بن عباس: الدارمي (٢٣٦٢)، وابن ماجه (٢٦٦١)، والترمذي (١٤٠١)، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/ ١٨، والحاكم ٤/ ٣٦٩، والبيهقي ٨/ ٣٩، وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم المكي. ونصه: عن عبد الله بن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد». وأخرجه: عبد الرزاق (١٧١٠) من طريق طاووس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.
4 انظر: رؤوس المسائل في الخلاف ٢/ ٩١٢، وبداية المجتهد ٢/ ٧١٠ - ٧١١.
5 انظر: الهداية للكلوذاني ٢/ ٢٣٠ بتحقيقنا، وبداية المجتهد ٢/ ٧٠٦.
6 أخرجه: البيهقي ٨/ ٣٥. ونصه: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقتل حر بعبد». وأخرجه: البيهقي ٨/ ٣٤. ونصه: قال علي - رضي الله عنه -: «من السنة أن لا يقتل حر بعبد». وانظر: رؤوس المسائل في الخلاف ٢/ ٩١١ و٩١٢.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout