وَاسْتَدَلَُّّوا بِحَدِيثِ عَُرِوَةَ بْنِ الْجَعْدِ فِي شِرَائِهِ لِلنََّّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - شَاتَيْنِ، وَإِنََّّما كَانَ أَمْرََهُ بِشِرَاءِ شَاةٍٍ وَاحِدَةًٍ، ثُمَّ بَاعَ إِحْدَاهُمَا، وَقَبِلَ ذَلِكَ النََّّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - (^١). وخصَّ ذَلك الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ بِمَنْ كَانَ يَتَّصَرَُّّفُ لِغَيْرِهِ فِي مَالِهِ بِإِذْنٍٍ إذَا خَالَفَ الْإِذْنَ.
وَمِنْهَا تَصَرُُّّف الْمَرِيضُِ فِي مَالِهِ كُلَِّّه: هَلْ يَقَعُُ بَاطِلًا مِنْ أَصْلِهِ أَمْ يَقِفُ تَصَرُّفُهُ فِي الثُّلُثَيْنِ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ؟ فِيهِِ اخْتِلَافٌ مَشْهُورٌٌ لِلْفُقَهَاءِ، وَالْخِلَافِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ (^٢)،
وقد صحَّ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رُفع إِلَيْهِ (^٣): أنَّ رجلًا أَعْتِقُ سِتَّةًَ مَمْلُوكِينَ لَهُُ عِنْدََ مَوْتِهِ، لَاَ مَالَ لَهُُ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ، فَجَزََّأَهُمْ ثَلاَثَةًَ أَجْزَاءًٍ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرْقََّ أَرْبَعَةًً، وَقَالَ لَهُُ قَوْلًا شَدِيدًا (^٤)، ولعلَّ الْوَرَثَةُ لَمْ يَُجِيزُوا عِتَقَ الْجَمِيعَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَمِنْهَا بَيْعَُ الْمُدَلِّسُ وَنَحْوَهُ كَالِمُِصَرَّاةِ، وبَيعِ النَّجْشِ، وتُلقِّي الرُّكْبَانُ وَنَحْوُ ذَلِكَ،
1 أخرجه: الشافعي في "مسنده" (١٤٥٩) و(١٤٦٠) بتحقيقي وفي " السنن المأثورة "، له (٥٩٠)، وعبد الرزاق (١٤٨٣١)، والحميدي (٨٤٣)، وابن أبي شيبة (٣٦٢٨٢)، وأحمد ٤/ ٣٧٥ و٣٧٦، والبخاري ٤/ ٢٥٢ (٣٦٤٢)، وأبو داود (٣٣٨٤) و(٣٣٨٥)، وابن ماجه (٢٤٠٢)، والترمذي (١٢٥٨)، وعبد الله بن أحمد في " زياداته " ٤/ ٣٧٦، والطبراني في " الكبير " ١٧/ (٤١٢) و(٤١٣) و(٤٢١)، والدارقطني ٣/ ١٠، والبيهقي ٦/ ١١٢ وفي " المعرفة " (٣٧٠٤) وفي " الدلائل "، له ٦/ ٢٢٠، والبغوي (٢١٥٨) من حديث عروة بن الجعد: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارًا ليشتري له به شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه. بلفظ الشافعي.
2 انظر: الهداية للكلوذاني ٢/ ٢٥ - ٢٦ بتحقيقي.
3 عبارة: «رفع إليه» سقطت من (ص).
4 أخرجه: الشافعي في " مسنده " (١٠٧٣) بتحقيقي، والطيالسي (٨٤٥)، وعبد الرزاق (١٦٧٦٣)، وسعيد بن منصور (٤٠٨)، وابن أبي شيبة (٢٣٣٧١)، وأحمد ٤/ ٤٢٦= = … و٤٢٨ و٤٣٠ و٤٣٩ و٤٤٠ و٤٤٥ و٤٤٦، ومسلم ٥/ ٩٧ (١٦٦٨) (٥٦) و(٥٧)، وأبو داود (٣٩٥٨) و(٣٩٥٩) و(٣٩٦١)، وابن ماجه (٢٣٤٥)، والترمذي (١٣٦٤)، والبزار (٣٥٢٨) و(٣٥٢٩) و(٣٥٣٠)، والنسائي ٤/ ٦٤ وفي " الكبرى "، له (٢٠٨٥) (٤٩٧٣) و(٤٩٧٤) و(٤٩٧٥) و(٤٩٧٧)، وابن الجارود (٩٤٨)، وابو عوانة كما في " الإتحاف " ١٢/ ٦٤ (١٥٠٩٤)، وابن حبان (٤٣٢٠)، والدارقطني ٤/ ٢٣٤، والبيهقي ١٠/ ٢٨٥ و٢٨٦ من حديث عمران بن حصين، به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout