بِالزَّكَاةِ، فَمَنْ فَعَلَ هَؤُلَاءِ (^١)، ثم جَاءَ رَمَضَانُ فَتَرَكََ صِيَامَُهُ مُتَعَمِّدًٌا، لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ مِنْهُ الْإِيمَانَُ، وَلَاَ الصَّلَاَةََ، وَلَاَ الزَّكَاةُ (^٢)، فمَنْ فَعَلَ هَؤُلاَءِ الأَرْبَعِ، ثُمَّ تَيسََّر له الْحَجّّ، فَلَمْ يَحَجَّّ، وَلَمْ يَُوَصِ بِحُجَّةٍ، وَلَمْ يَحْجََّّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ، لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ مِنْهُ الْأَرْبَعُ الَّتِي قَبْلَهَا»ُ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ (^٣)، وقال: سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ يَُحَتَمَلُ أَنََّّ هَذَا مِنْ كَلَاَمِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ.
قُلت: الظَّاهِرُ أنَّه مِنْ تَفْسِيرَِهِ لِحَدِيثِ ابْنِِ عُمَرََ، وَعَطَاءٌ مِنْ جَلََّّةِ عُلمَاءِ
الشَّام.
وقال ابنُ مَسْعُود: مَنْ لَمْ يُزَكَِّّ، فَلَاَ صَلَاَةََ لَهُ. وَنَفْيَُ الْقَبُولِِ هُنَا لَاَ يُُرَادُ بِهِ نَفْيَُ الصَِّّحَّةِ، ولا وجُوبُ الإِعَادَةِ بِتَرْكِهِ، وَإِنَّمَا يُُرَادُ بِذَلِكَ انْتِفَاءُ الرِّّضا بهِ، وَمَدْحُ عَامِلِهِ، وَالثَّنَاءِ بِذَلِكَ عَلَيْهِ فِي الْمَلَأِ الأَعْلَى، وَالْمُبَاهَاةِ بِهِ لِلْمَلَائِكَةِ.
فَمَنْ قَامَ بِهَذِهِ الْأَرْكَانِ عَلَى وَجْهِهَا، حَصَلَ لَهُ الْقَبُولُ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَمَنَ
قَامَ (^٤) ببَعْضها دُونَ بَعْضٍ، لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْْ كَانَ لَاَ يَُعَاقَِبُ عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْهَا عُقُوبَةًَ تَارِكُهُ، بَلْ تَبِرَْأَُ بِهِ ذِمَّتَهُ، وَقَدْ يَُثَابُِ عَلَيْهِ أَيْضًُا.
وَمِنْ هُنَا يَُعِلَمُ أَنَّ ارْتِكَابََ بَعْضَِ الْمُحَرَّمَاتِِ الَّتِي يَنْقُصُ بِهَا الْإِيمَانُُ تَكُونُُ مَانِعَةًً مِنْ قَبُولِ بَعْضِ الطَّاعَاتِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ بَعْضِ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ بِهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، كَمَا قَالَ النََّّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَِ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ
يَومًَا» (^٥)،
1 زاد بعدها في (ص): «الأربع».
2 عبارة: «ولا الزكاة» لم ترد في (ص).
3 في " العلل " ١/ ٢٩٣ - ٢٩٤ (٨٧٩) و٢/ ١٥٦ (١٩٦٢). وأخرجه: أبو نعيم في " الحلية " ٥/ ٢٠١ - ٢٠٢ من طريق عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عمر، به. وقال عقبه: «غريب من حديث ابن عمر، بهذا اللفظ».
4 في (ص): «أتى».
5 أخرجه: الطيالسي (١٩٠١)، وعبد الرزاق (١٧٠٥٨) و(١٧٠٥٩)، وأحمد ٢/ ٣٥، والترمذي (١٨٦٢)، وأبو يعلى (٥٦٨٦)، والطبراني في " الكبير " (١٣٤٤١) و(١٣٤٤٥) و(١٣٤٤٨)، والبيهقي في " شعب الإيمان " (٥٥٨٠)، والبغوي (٣٠١٦) من طرق عن ابن عمر، به، قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وأخرجه: أحمد ٢/ ١٧٦، والبزار (٢٤٩٣)، والنسائي ٨/ ٣١٦ وفي " الكبرى "، له (٥٧٩)، والحاكم ١/ ٣٠ عن عبد الله بن عمرو بن العاص، به. وأخرجه: أحمد ٥/ ١٧١، والبزار (٤٠٧٤) من طرق عن أبي ذر، به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout