ذَاكَ،
لا نِكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسَ، قَالَ: فَإِذَا اسْتَيْقَظْتُ فَصْلٌ ".
أَخْرَجْهُ أَبُو دَاوُد وَالسِّيَاقُ لَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ
الشَّيْخَيْنِ. وَقَدْ خَرَجْتُهُ مَعَ طُرُقِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي " الإِرْوَاءُ " (٢٠٦٣) .
فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْكُمْ أَرْوَاحُكُمْ، فَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ، وَمِنْ نَسِيَ
صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ ".
أَخْرَجهُ أَبُو يَعْلَى فِي " مُسْنَدُهُ " (٥٨ / ١) عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْهَمْدَانِيِّ عَنَ
عَونَ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَذَكَرَهُ.
قُلت: وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدِ رِجَالِهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتُ رِجَالِ الشَّيْخَيْنِ غَيْرُ عَبْدِ الْجَبَّارِ هَذَا وَهُوَ
صُدُوقٌ يَتَشِيَّعُ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي " التَّقْرِيبُ ".
قلت: وَالتَّشِيُّعُ لَا يَضُرُّ فِي الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الرَّاوِي إنَّمَا
هُوَ كَوْنُهُ مُسْلِمًا عَدْلًا ضَابِطًا، أَمَّا التَّمَذْهَبُ بِمَذْهَبِ مُخَالِفٍ لِأَهْلِ السُّنَةِ، فَلَا يُعَدُّ
عِنْدَهُمْ جَارِحًا مَا لَمْ يُنْكِرْ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الدَّيْنِ بِالضَّرُورَةِ، كَمَا بَيَّنَهُ الْحَافِظُ
ابْنُ حَجَرٌ فِي " شَرْحُ النُّخْبَةِ ".
لاسيما وهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ جَاءَ مَعْنَاهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ
وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَفِي حَدِيثِهِ زِيَادَةٌ: " لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّاَّ ذَلِكَ ".
فقه الْحَدِيث:
وفِي الْحَدِيثُ دَلَاَلَةُ عَلَى أَنَّ النَّائِمَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ النَّاسِي لَهَا لَا تَسْقُطُ عَنْهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout