لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ابْنِ مَالِكٍ
يَتَقَوَّى بِهِ، يَرْوِيهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مَحْمُودٍ قَالَ:
" صلّيتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَدَفَعْنَا إِلَى السَّوَارِيِّ فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرَنَا،
فَقَالَ أَنَس: كُنَّا نَتْقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ كَمَا
بَيِّنَتِهِ فِي " صَحِيحُ أَبِي دَاوُد " (٦٧٧) .
قلت: وهَذَا الْحَدِيثُ نَصَّ صَرِيحٌ فِي تَرْكِ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي، وَأَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يَتَقَدَّمَ
أَوْ يَتَأَخَّرَ.
وَقَدْ رَوَىَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي " الْمُدَوَّنَةِ " (١ / ١٠٦) والْبِيْهَقِيُّ (٣ / ١٠٤) مَنْ طَرِيقِ
أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مَعْدِي كَرِبٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ:
" لاَ تَصِفُوا بَيْنَ السَّوَارِيِّ ".
وقال البيهقِي:
" وهَذَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّ الْأُسْطَوَانَةَ تَحَوَّلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ وَصْلِ الصَّفِّ ".
وقَال مالك:
" لا بَأْسُ بِالصُّفُوفِ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ إِذَا ضَاقَ الْمَسْجِدُ ".
وفِي " الْمُغْنِي " لِابْنِ قُدَامَةَ (٢ / ٢٢٠):
" لا يُكُرُّهُ لِلإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بَيْنَ السَّوَارِي، وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِينَ، لِأَنَّهَا تُقْطَعُ صُفُوفَهُمْ،
وَكَرِهَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَالنَّخَعِيُّ، وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَخَّصَ فِيهِ ابْنُ سِيرِينَ
وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَبْنُ الْمُنْذِرِ، لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى الْمَنْعَ.
وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ...، وَلأَنَّهَا تُقْطَعُ الصَّفَّ فَإِنْ كَانَ الصَّفُّ صَغِيرًا،
قَدْرَ مَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ لَمْ يُكْرَهْ لَا يَنْقَطِعُ بِهَا ".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout