اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ... فَذَكَره.
قالت: وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرٌ بِقَتْلِهِ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١٨٣١ و٣٣٠٦)، ومسلم (٧/٤٢)، والنسائِي (٢/٦٣)، وابن ماجه (٣٢٣٠)، وابن حِبَّان (٣٩٥٢)، والبيهقِيُّ (٥/٢١٠-٢١١)، وأحمد (٦/٨٧- ٢٧١ و٢٧٩) . وقال ابنُ حَبَّان:
"وهَذَا غَرَيْبٌ "!
قلت: وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ اسْتِغْرَابِهِ إِيَّاهُ؛ وَرِجَالُهُ جِبَالٌ فِي الْحِفْظِ، وَلَا سِيَّمَا وَيَشْهَدُ لَهُ الْحَدِيثُ الثَّانِي:
٢- وَأَمَّا حَدِيثُ سَعْدِ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ؛ فَيَرْوِيهِ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ (٥٢٦٢)، وابن حِبَّانَ (٥٦٠٦)، وأَحْمَد (١/١٧٦) من طَرِيق الزُّهْرِيِّ أَيْضًا عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْهُ مَرْفُوعًٌا.
هذَا؛ وَلاَ يَخْفَى أَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: (وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرٌ بِقَتْلِهِ)؛ مِمَّا لَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ غَيْرُهَا سَمِعَهُ مِنْهُ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَمَنْ هُنَا قِيلَ: مَنْ عِلِمَ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَمْ؛ فَهَذَا سَعْدٌ قَدْ عَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمْ؛ كَمَا أَنَّهُ ثَبَتَ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزْغِ؛ كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ، وَمَضَى تَخْرِيجُهُ بِرَقِّمٍ (١٥٨١)، وَقَدْ خَرَجْتُ هُنَاكَ رِوَايَةٌ عَنْ عَائِشَةَ نَفْسَهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَقْتُلُ الْأَوْزَاغُ، فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ! فَتَكُونُ قَدْ رَجَعَتُ إِلَى حَدِيثِ غَيْرِهَا مِمَّنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليهِ وسلم -.
(تنبيه): قول عَائِشَةُ الْمَذْكُورِ لَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ لِلْحَدِيثِ، وَغَفَلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ (٩/٢٧٧)؛ فلم يَعْزِهُ إِلا لِلْبُخَارِيِّ! *
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout