الْكَبِيرُ" (١٧/٣١٨/٨٨٢) من طرق عَن اللَّيْثِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ:
أَنَّ فَقِيمًَا اللَّخْمِيّ قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ؛ وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ؟! قَالَ عُقْبَةُ: لَوْلاَ كَلَاَمَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عَلَيه وسلم - لَمْ أَعَانَ. قَالَ الْحَارِثُ: فَقُلْتُ لِابْنِ شَمَاسَةَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: ... فَذَكَرَ الْحَدِيثُ، وَالسِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ.
وَتَابَعَهُ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ بِهِ.
أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ فِي "فَتُوحِ مِصَرَ" (ص ٢٩٢) .
وليس فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ وَالطَّبَرَانِيِّ:
" ... أو قَدْ عَصَى".
وَلَمْ يَذْكُرْهَا الْحَافِظُ فِي "التَّلْخِيصِ الْحَبَيْرِ" (٤/١٦٦) في الْحَدِيثُ؛ وَقَدْ عَزَاهُ لِمُسْلِمٍ؛ فَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى تَرْجِيحِ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ:
"فَلَيْسَ مِنَّا" بِدُونِ الشَّكِّ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. *
أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (٢/٩٢)، والطبرانِي فِي "الْمُعْجَمِ الْكَبِيرُ" (١٧/٢٩٣/٨٠٩) من طرِيق عُبَيْدُ بْنُ الصًَّّبًّاح: أنبَأ مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ... فَذَكَره. وَقَالَ الْحَاكِمُ:
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout