فَاجْتَمَعَتَا فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَقَالَ:
"اذْهِبْ فَقُل لَهُمَا يَتَفَرَّقَا"، ثُمَّ مَضَى.
فَلَمَّا انْصَرَفَ مَرَّ عَلَى الصَّبِيِّ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، وَقَدْ هَيَّأْتْ لَهُ أُمُّهُ سِتَّةُ أَكْبَشُ، فَأَهِدْتْ لَهُ كَبَشَيْنِ، وَقَالَتْ: مَا عَادَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ اللَّمَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ... فذ كره.
قُلت: وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؛ شَرِيكٌ- وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ-؛ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ لِسُوءِ حِفْظِهِ.
وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى؛ ضَعِيفٌ؛ كَمَا فِي "التَّقْرِيبِ ".
قلت: ومِثلهُ أَبُوهُ عَبْدِ اللَّهِ؛ِ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي "الضَّعْفَاءِ" (٢/٢٥):
"لا يَعجِبُنِي الاحْتِجَاجِ بِخَبَرِهِ إِذَا انْفَرَدَ؛ لِكَثْرَةِ الْمَنَاكِيرِ فِي رِوَايَتِهِ، عَلَى أَنَّ
ابْنِهِ وَاهُ أَيْضًُا، فَلَسْتُ أَدْرِي: الْبَلِّيَّةَ فِيهَا مِنْهُ أَوْ مِنْ أَبِيهِ؟! ".
وقال العقِيلِيُّ فِي "الضَّعْفَاء" (٢/٣١٩):
"فيه نظر".
ثم ذَكر الْحَدِيثُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبِي ...
قلت: فَسَاقَ الْقِصَّةُ الأُولِى بِبَعْضِهَا نَحْوَهُ، وَقَالَ:
"وَذَكَرُّ الْحَدِيثُ، وَيُرْوَى مِنْ طَرِيقٍ أَصْلَحَ مِنْ هَذَا".
قلت: أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٤/١٧٠- ٧٣ ١)، والطبرانِي رقم (٦٨٠)، والْبيهقِيُّ (٦/ ٢٠- ٢٤) مَنْ طُرُقَ أُخْرِى عَنْ يَعْلَى؛ أَحَدُهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ (٢/٦١٧- ٦١٨) من
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout