قَالَ الْحَافِظُ عَقِبَهُ فِي"مُخْتَصَرِ الزَّوَائِدَ" (٢/٣٧):
"والصواب روايَة زكَرِيَّا ".
وأَقَول: كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ؛ لِأَنَّ زَكَرِيًّا أَوْثَقَ وَأَحْفَظُ
مِنْ مُجَالِدٍ؛ لَوْلَا أَمْرَانِ اثْنَانِ:
الْأُولُ: أَنَّهُ كَانَ يُدُلَُّّس، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْحَافِظُ نَفْسَهُ فِي "التَّقْرِيبِ ".
والآخر: أَنَّهُ قَدْ خَالَفَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَِّّفرِِّ. فَقَال: عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَيعِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ مُطِيِّعٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ أَمَرَ بِقَتْلِ هَؤُلَاَءِ الرَّهْطِ بِمَكَّةَ يَقُولُ: ... فَذَكَرَ الْحَدِيثُ، وَلَفْظُهُ:
"لا تَغْزَى مَكَّةَ بَعْدَ هَذَا الْعَامِّ أَبَدًِا، وَلاَ يَقْتُلُ قُرَشِي بَعْدَ هَذَا الْعَامِّ أَبَدًِا".
وهُو مُخْرَّجٌ فِي الْمَجْلِدِ الْخَامِسِ مِنْ هَذِهِ السَّلْسِلَةِ الصَّحِيحَةِ بِرَقِّمٍ (٢٤٢٧) .
وأَزِيد هُنَا فَأَقُولُ: إِنَّ زَكَرِيَّا قَدْ وَافَقَ- فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرِهُ- عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي سَفَرٍ؛ فَقَالَ: ثنا عَامِرٌ بِهِ؛ إِلَّاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْجُمْلَةَ الْأُولَى مِنْهُ.
أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٦/١٣/٢٧١٠)، وأحمِد (٣/٤١٢ و٤/٢١٢) .
قلت: وَبَهَذَا التَّخْرِيجُ تَتَبَيَّنُ لَنَا حَقِيقَتَانِ اثْنَتَانِ:
الأُولَى: أَنَّ رِوَايَةَ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بُرْصَاءٍ خَطَأً مِنْهُ، وَأَنَّ الصَّوَابَ رِوَايَتُهُ الْمُوَافَقَةُ لِرِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَيعٍ عَنْ أَبِيهِ.
الأُخْرَى: أَنَّ مَتْنَ حَدِيثُهُ- أَعْنِي زَكَرِيَّا؛ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْمَرْوِيِّينَ عَنْهُ-غَيْرٌُ مَتْنَ حَدِيثُ التَّرْجَمَةِ؛ فَإِنَّهُ بِلَفْظِ:
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout