وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ عَائِشَةَ فِيهَا زِيَادَةٌ مُنْكِرَةٌ، فَخَرَجَتُهَا فِي "الضَّعِيفَةِ"
(٦٣٢٢) . *
الحض على الزواج بِالْبَكْرِ إِلاَّ لِمَصْلَحَةِ الصَّغَارِ
أخرجه أَحْمَدُ (٢/٣٥٨)، وابن أَبِي شَيْبَةَ فِي "الْمُصَنِّفِ " (٤/٤١٧) قالا: حدثنَا عََبَِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ نَُبََيحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَِنَِزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عَلَيه وسلم -:
"يا جابِر! أَلك امْرَأَةً؟ " قَالَ: قُلْت: نَعَمْ. قَالَ: "أَثَيبًُا نَكَحْتُ أُمْ بَكْرًَا؟ " قَالَ: قُلْتُ لَهُ: تَزَوَّجْتُهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، قَالَ: فَقَالَ: "فَهَلا تَزَوَّجْتُهَا جُوَيْرِيَّةُ؟ " قَالَ لَهُ: قُُتِل أَبِي مَعَك يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَتَرَكَ جِوَارِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أَضَمَّ جَارِيَةٍ كَإِحْدَاهُنَّ، فَتَزَوَّجَتْ ثَيِّبًًا تُقْصَعُ قَمْلَةُ إِحْدَاهُنَّ، وَتَخِيطُ دِرْعُ إِحْدَاهُنَّ إِذَا تََخَرّْق! قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللهُ عَلَيهِ وسَلم -: ... فَذَكَرَه.
وَسِيَاقُ السَّنَدُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَفِي مَتْنِهِ أَخْطَاءٌ مُطْبَعِيَّةٌ كَثِيرَةٌ تَصِخَُّّح مِنْ سِيَاقِهِ هُنَا؛ وَهُوَ لِأَحْمَدَ.
قُلْت: وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، رِجَالُهُ ثِقَاتُ رِجَالِ الشَّيْخَيْنِ؛ غَيْرُ نَبِيحِ هَذَا، وَقَدْ وَثِقَةُ أَبُو زُرْعَةَ وَالْعِجْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَصَحَّحَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ- وَصَرََّح بِتَوْثِيقِهِ-، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَرُوِىَ عَنْهُ أَبُو خَالِدٍ الدَّالَّانِيُّ أَيْضًُا. وَأَمَّا الْحَافِظُ فَقَالَ:
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout