"رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ"؛ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقُرْقُسَانِيُّ، ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، وَوَثَّقَهُ أَحْمَدُ".
قُلت: وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ضَعِيفٌ أَيْضًَا.
لكن لَهُ شَاهِدٌ مَرْفُوعٌ، فَقَالَ أَبُو يَعْلَى فِي "مُسْنَدِهِ "- بِرِوَايَتِهِ الْمُطَوَِّّلة-: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ: ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ غَانِمٍ السَّلَفِيِّ عَنْ أَبِي صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ صَهَيْبَرَضِي اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللهُ عَلَيهِ وسَلم -:
"صلاة الرجل تطوعًا حَيْثُ لَاَ يَرَاهُ النَّاسُ تَعْدِلُ صَلَاَتُهُ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ خَمْسًَا وَعِشْرِينَ ".
وَأَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي "مُسْنَدِ الْفَرْدُوسِ " (٢/ ٢٤٤) من طَرِيقِ أَبِي الشَّيْخِ عَنْ عِصَامِ بْنِ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ غَانِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًٌا بِهِ.
قُلت: وَجَابِرُ بْنُ غَانِمٍ وَمَنْ دُونَهُ ثِقَاتٍ، لَكِنْ مِنْ فَوْقَهُ: أَبُو صُهَيْبٍ- أَوْ ابْنُ صُهَيْبٍ وَأَبُوهُ وَجَدَهُ لَمْ أَعْرِفْهُمْ، وَلَعَلَّ صُهِيبًٌا هُوَ جَدُّ ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ صُهَيْبٍ الْمَذْكُورِ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ التَّرْجَمَةِ، وَلَكِنِّي لَمْ أَجِدْ لَهُ تَرْجَمَةً، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
لَكِنَّ حَدِيثَ التَّرْجَمَةِ يَشْهَدُ لِمَعْنَاهُ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شعِبِ الْإِيمَانِ " (٣/١٧٣/٣٢٥٩) من طَرِيقَ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ ضَمْرَةِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلم - قَالَ ... فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًًا بِلَفْظِ:
"فَضل صَلاةَ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ عَلَى صَلَاَتِهِ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ كَفَضْلِ الْفَرِيضَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ ".
وَهَكَذَا أَوْرَدَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي "التَّرْغِيبِ " (١/١٥٩)، لكنه زاد بَعْدُ قَوْلِهِ: ".. مَنْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout