(٤/٥٨٢- ٥٨٤) وصَححه، وَكَذَا مُسْلِمٌ (١/١١٧)؛ إلا أنهُ لَمْ يَسَقْ لَفْظُهُ، وَإِنَّمَا أَحَالَ بِهِ عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ نَحْوَهُ.
وَتَابِعَ عَطَاءً (١): سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ الْعَتْوَارِيُّ- أَحَدُ بَنِي لَيْثٍ، وَكَانَ فِي حِجْرِ أَبِي سَعِيدٍ- قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عَليه وسلم - يَقُولُ ... فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ مُخْتَصَرًَا، وَفِيهِ الزِّيَادَةُ الثَّالِثَةُ.
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣/ ١١- ١٢)، وابن خُزَيْمَةَ (ص ٢١١)، وابن أَبِي شَيْبَةَ فِي "الْمُصَنِّفِ " (١٣/١٧٦/١٦٠٣٩)، وعنه ابن مَاجَه (٤٢٨٠)، وابن جَرِير فِي "التَّفْسِيرِ" (١٦/٨٥)، وَيَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ فِي "زَوَائِدِ الزُّهْدِ" (ص ٤٤٨/١٢٦٨)، والحا كم (٤/ ٥٨٥) وقال:
"صحيح الإِسْنَادُ عَلِى شَرْطِ مُسْلِمٍ "! وَبَيْضَ لَهُ الذَّهَبِيُّ، وَإِنَّمَا هُوَ حَسَنٌ فَقَطْ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ.
أَقُول- بَعْدَ تَخْرِيجِ الْحَدِيثِ هَذَا التَّخْرِيجُ الَّذِي قَدْ لَا تَرَاهُ فِي مَكَان آخَرَ، وَبَيَانِ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ" الصِّحَاحِ " و" السُّنَنَ" و" الْمَسَانِيدُ"-:
فِيه فَوَائِدُ جَمَّةٍ عَظِيمَةٌ؛ مِنْهَا شَفَاعَةُ الْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ فِي إِخْوَانِهِمْ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ أَدْخَلُوا النَّارَ بِذُنُوبِهِمْ، ثُمَّ فِي غَيْرِهِمْ مِمَّنْ هُمْ دُونَهُمْ عَلَى اخْتِلَافِ قُوَّةِ إِيمَانِهِمْ.
ثم يَتَفَضَّلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى مَنْ بَقِيَ فِي النَّارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَيُخْرِجُهُمْ
مِنْ النَّارِ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمَلُوهُ؛ وَلَا خَيْرَ قَدّمُوهُ. وَلَقَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَيْرِ
الْمَنْفِيِّ تَجْوِيزُ إِخْرَاجِ غَيْرِ الْمُوَحَّدِينَ مِنَ النَّارِ! قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (١٣/٤٢٩):
1 (١) ووقع في رسالتي، حكم تارك الصلاة" (ص ٣١- المطبوعة): «وتابع زيدًا» وهو سهو وسبقُ قَلَم.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout