شَكَّ فِي رَفْعِ الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَالَ:
"فلا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ؟ ".
أخْرجهُ مُسلِم (٧/٥٢) .
وتَابعهُ مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوبَ بِهِ مَعَ الشَّكِّ الْمَذْكُورِ؛ إِلَّاَّ أَنَّهُ قَدَّم وَأَخَّر؛ فَجَعَلَ الْجُمْلَةَ الثَّالِثَةَ مَكَانَ السَّادِسَةِ.
أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "الْمُصَنِّفِ " (١١/ ٢١١- ٢١٢)، ومَن طَرِيقَهُ: مُسْلِمٌ، وَالْحَاكِمُ (٤/ ٣٩٠)، وأَحْمَد (٢/٣٦٩)، وقال الحاكم:
"صحِيح الإِسْنَادُ وَلَمْ يُخْرُجَاهُ "!
كذا قَال! وَقَدْ وهُمْ فِي اسْتِدْرَاكِهِ عَلَى الشَّيْخَيْنِ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمُسْلِمٍ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْبُخَارِيِّ فَلَمَّا يَأْتِي. وَكَأَنَّهُ لِذَلِكَ عَزَاهُ الذَّهَبِيُّ فِي "التَّلْخِيصِ " لِلشَّيْخَيْنِ فَأَصَابَ.
وَتَابَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بِبَعْضِهِ، فَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ عَنْهُ بِالْجَمَلِ الثَّلَاثِ الْأُولَى وَالسَّادِسَةِ مَوْقُوفًٌا.
أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي "صحِيحِهِ " (٧/٦١٤/٦٠٠٨- الإِحسان) .
وقَال الْحُمَيْدِيُّ فِي "مُسْنَدِهِ " (٤٨٤/١١٤٥): ثنا سُفْيَانُ بِالْجُمْلَةِ الْخَامِسَةُ فَقَطْ، وَقَالَ:
"فَلَيصلُ رَكْعَتَيْنِ "!
فزاد: "ركعَتَينِ "، وَهِيَ شَاذَّةً- إِنْ لَمْ تَكُنْ مُقْحَمَةً مِنْ بَعْضِ النِّسَاخِ؛ لِأَنَّهَا
لَمْ تُرِدْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ الْحَدِيثِ حَسَبَ عِلْمِي، وَمِنْ ذَلِكَ الطَّرِيقِ الْآتِيَةَ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout