"كُنَّا نَُنْهَى (وفِي رِوَايَةَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم) عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْنَا".
أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا، وَهُوَ مُخْرَجٌ فِي "أَحْكَامِ الْجَنَائِزِ" (ص ٩٠- المعَارِفُ) . فَهَذَا شَاهِدٌ قَوِيٌّ لِلْحَدِيثِ؛ فَإِنَّ قَوْلَهَا:
"وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْنَا".
كَأَنَّهُ بِمَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلم:
"ليس لهُنّ فِي ذَلِكَ أَجْر".
على أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنْهُ وُجَدْتْ لَهُ شَاهِدًٌا آخَرَ يَرْوِيهِ صُهَيْبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ: ثنا عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:
"لَيس لِلنِّسَاءِ أَجْرٌ فِي اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ".
أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْمُعْجَمِ الأَوْسَطِ " (٢/ ٢٣١/ ١/٨٥٧٥) وقال:
"تفرد به الحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ ".
قلت: وهُو كَمَا فِي "التَّقْرِيبِ ":
"صدوق يَخَطِئُ، وَكَانَ يُدَلِّسُ ".
وأَعَله الْهَيْثُمِيُّ بِقَوْلِهِ (٣/٢٨):
"رواه الطبراني فِي "الأَوْسِطِ "، وَفِيهِ مَجَاهِيلُ ".
قلت: كأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى صُهَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ وَالرَّاوِي عَنْهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout