مَكَانَ الْحَدِيثِ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِالرَّقْمِ: هَلْ هُوَ
الْحَدِيثُ الَّذِي أُشِيرَ إلَيْهِ بِالرَّقْمِ الْأَوَّلِ، أَمْ غَيْرِهِ؟ وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانَ، وَإِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ. ثُمَّ رَأَيْت الْحَافِظَ فِي " الْإِصَابَةِ " عَزَا حَدِيثُ الضَّحَّاكِ لِأَبِي نُعَيْمِ
وَابْنِ مَرْدُوَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " وَرَوَاهُ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ أَيْضًا،
وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِسَنَدٍ فِيهِ مُبْهَمٌ ". قُلْت: فَالظَّاهِرُ أَنَّ إِسْنَادَهُ عَنْ جَابِرٍ غَيْرِ إِسْنَادِهِ
عِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ - كَمَا رَأَيْت - الْمُبْهَمُ. وَاَللَّهُ أَعْلَم.
وَكَلِمَةِ الإِخْلَاصِ، وَدَيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَمِلَّةُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا [مُسْلِمًا] وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ".
أخرَجهُ النَّسَائِيُّ فِي " عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ " (١٣٣ / ١) وَكَذَا ابْنُ السُّنِّيِّ (١٢ /
٣٢) والدارمِيُّ (٢ / ٢٩٢) والطَّبَرَانِيُّ فِي " الدُّعَاءُ " (٢ / ٩٢٦ / ٢٩٤) وابْن
أَبِي شَيْبَةَ فِي " الْمُصَنِّفُ " (٩ / ٧١ / ٦٥٩١) وَأَحْمَدُ (٣ / ٤٠٧) مَنْ طُرُقَ كَثِيرَةِ
صَحِيحَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبْزِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَذَكَرَهُ. وَالزِّيَادَتَانِ الأُوَّلَيَانِ لِلطَّبَرَانِيِّ،
وَالأَخِيرَةِ لِلْجَمِيعِ إِلَّاَّ أَحْمَدَ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ.. بِلَفْظِ:
" كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى: أَصْبَحْنَا.. " الْحَدِيثُ، فَزَادَ: " وَإِذَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout