أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤ / ١٥١
) . قُلت: فَهَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ مِنْ حَدِيثِ الْجَعْدِ: " يَا بَنَيّ "، يَشْهَدُ لِحَدِيثِ سَلَّمَ الْعَلَوِيِّ
، وَيُبَيِّنُ أَنَّ (الْحَدَثَ) الَّذِي فِيهِ إنَّمَا هُوَ نُزُولُ آيَةِ الْحِجَابِ الْمُصَرَّحِ بِهِ فِي بَعْضِ
الطُّرُقِ عَنْ سَلَمٍ كَمَا تَقَدَّمَ، وَأَنَّهُ بِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ قِيلَ لَهُ: " لَا تَدْخُلُ إِلَّا بِإِذْنٍ ".
وَيُؤَكَدُ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِمُسْلِمٍ (٤ / ١٤٩) عن ثَابِتٍ وَغَيْرِهُ فِي هَذِهِ
الْقِصَّةِ، قَالَ: " فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، فَذَهَبَتُ أَدْخَلَ مَعَهُ، فَأَلْقَى السَّتْرَ بَيْنِي
وَبَيْنَهُ، وَنَزَلَ الْحِجَابُ ". ثُمَّ وُجِدْتْ لَهُ طَرِيقًا أُخْرَى، يَرْوِيهِ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنَ
الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ مُخْتَصَرًا بِلَفْظِ: أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ عُلِمَ بِآيَةِ الْحِجَابِ، لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ لِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " لَاَ تَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ ". فَمَا مَرَّ عَلَيَّ يَوْمَ كَانَ
أَشَدُّ مِنْهُ. (اُنْظُرْ الِاسْتِدْرَاكُ ٤) .
أخرجهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحُهُ " (٧ / ٢٧ / ٣٧٤٧): أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ
الْجَنْدِيُّ - بِمَكَّةَ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ (٢): حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ
: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَذَكَرَهُ.
1 (١) و(٢) الأصل " الفضل " و" اللخمي "، والتصحيح من كتب الرجال. اهـ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout