فَقَالَ: إِلَى تِجَارَةٍ؟ فَقُلْتُ: لاَ، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ
أُصَلِّي فِيهِ. فَقَالَ: فَذَكَرَهُ، وَالسِّيَاقُ لِلطَّحَاوِيِّ، وَالزِّيَادَةِ مِنَ الْآخَرِينَ، وَلَفْظُهُمَا
: " صَلاةُ هَهُنَا، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ ثُمَّ ". وَأَوْرَدَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي " الْمَجْمَعُ " (٤ / ٥
) بلفظ: " فَالصَّلاَةُ ههُنَا - وَأَوْمَأَ إِلَى مَكَّةَ - خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاَةٍ - وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى
الشَّامِ - ". وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ: " رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي " الْكَبِيرُ " فَقَالَ:..
". قلت: فَسَاقَ لَفْظُ الطَّبَرَانِيُّ الْمُتَقَدِّمِ، وَلَيْسَ فِيهِ الْإِيمَاءُ الَّذِي عَزَاهُ لِرِوَايَةِ
أَحْمَدَ، وَقَدْ بَحَثْتَ عَنْهَا كَثِيرًا فِي " مُسْنَدُهُ "، وَقَدْ اسْتَعَنْتْ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ الْفَهَارِسِ
الْمَوْضُوعَةِ لـ " الْمُسْنَدُ " وَالْمَعْرُوفَةُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَهْتَدْ إلَيْهِ، وَلَقَدْ افْتَرَضَتْ أَنَّهُ
أَوْرَدُهُ - لِمُنَاسَبَةِ مَا فِي غَيْرِ مُسْنَدِ صَحَابَيْهِ (الْأَرْقَمِ)، فَرَاجَعْتْ كُلُّ أَحَادِيثَ فَضْلَ
الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسَانِيدِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ رَوَوْهَا مِثْلُ أَبِي
هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَغَيْرُهُمَا، فَلَمْ أَعْثَرْ عَلَيْهِ، فَمِنْ الْمُحْتَمَلِ أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ
نُسَخٍ " الْمُسْنَدُ "، فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ إخْوَانِنَا الْمُشْتَغِلِينَ بِهَذَا الْعِلْمِ الشَّرِيفِ أَنَّهُ
عَثَرَ عَلَى قِطْعَةٍ مِنْهُ غَيْرُ مَطْبُوعَةٍ، فَلَعَلَّ الْحَدِيثَ فِيهَا، فَإِنْ وُجِدَ فَغَالِبُ الظَّنِّ أَنَّهُ مِنْ
طَرِيقُ عَطَافٍ هَذَا. ثُمَّ صَدَقَ ظَنِّي هَذَا، فَقَدْ أَفَادَنِي هَاتِفَيًّا الْأَخَ عَلَيَّ الْحَلَبِيُّ - جَزَاهُ
اللَّهُ خَيْرًا - أَنَّ الْحَدِيثَ أَوْرَدَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي " أَطْرَافُ الْمُسْنَدِ " (١ / ٤٨ / ٨٤
- تحْقِيقُ الْأَخِ سُمِير): حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ الْعَطَّافِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ
عَنَّ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout