وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْبُصَاقِ إلَى الْقِبْلَةِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ
أَوْ فِي غَيْرِهِ، وَعَلَى الْمُصَلِّي وَغَيْرِهِ، كَمَا قَالَ الصَّنْعَانِيُّ فِي " سَبَلَ السَّلَامِ "
(١ / ٢٣٠) . قَال:
" وَقَدْ جَزَمَ النَّوَوِيُّ بِالْمَنْعِ فِي كُلِّ حَالَةٍ دَاخِلِ الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا وَفِي الْمَسْجِدِ
أَوِ غَيْرِهِ ".
قلت: وهُو الصَّوَاب، وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي النَّهْيِ عَنْ الْبَصَقِ فِي الصَّلَاةِ تُجَاهُ
الْقِبْلَةُ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهَا، وَإِنَّمَا آثَرَتْ هَذَا دُونَ غَيْرِهِ، لِعِزَّتْهِ
وَقِلَّةِ مَنْ أَحَاطَ عِلْمَهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout