وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ مُخْتَصَرًا لَيْسَ فِيهِ دُعَاءُ
الْمَضْرُوبُ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْكِتَابِ الْآخَرِ (٢١٨٨) . مَنْ فِقه الْحَدِيثَ
: قَالَ الطَّحَاوِيُّ عَقِبَهُ: " فِيهِ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ كَافِرًا، لِأَنَّهُ
لَوْ كَانَ كَافِرًا لَكَانَ دُعَاؤُهُ بَاطِلًا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: * (وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّاَّ فِي
ضِلَاَل) * ". وَنَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي " التَّمْهِيدُ " (٤ / ٢٣٩) وَأَقَرَّهُ، بَلْ
وَأَيَّدِهِ بِتَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي تَكْفِيرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهَا: " مِنْ تَرْكَ
الصَّلَاةِ جَاحِدًا لَهَا مُعَانِدًا مُسْتَكْبِرًا غَيْرَ مُقِرٍّ بِفَرْضِهَا. وَأَلْزَمَ مَنْ قَالَ بِكُفْرِهِ بِهَا
وَقَبْلَهَا عَلَى ظَاهِرِهَا فِيهِمْ أَنْ يُكَفِّرَ الْقَاتِلُ وَالشَّاتِمُ لِلْمُسْلِمِ، وَأَنْ يُكَفِّرَ الزَّانِي وَ..
و.. إلَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ لَا يَخْرُجُ بِهَا الْعُلَمَاءُ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْإِسْلَامِ،
وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ ذَلِكَ فَاسِقًا عِنْدَهُمْ، فَغَيْرُ نَكِيرٍ أَنْ تَكُونَ الْآثَارُ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ كَذَلِكَ
". قُلْت: وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ، وَانْظُرْ الْحَدِيثَ الْآتِي (٣٠٥٤) فإِنه نص قَاطِع.
الشَّافِيُّ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سِقْمًا ". فَلَمَّا ثَقَلَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ
فِيهِ أَخَذْتْ بِيَدِهِ فَجَعِلَتْ أَمْسَحُهُ [بِهَا] وَأَقُولُهَا، فَنَزَعَ يَدُهُ مِنْ يَدِي، وَقَالَ:
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout