وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " الْمُصَنِّفُ "
(١١ / ٣٤١ / ٢٠٧١١) وابن أَبِي شَيْبَةَ (١٥ / ٨ / ١٨٩٦٠ و١٨٩٦١ و١٨٩٨٠)
وأحمد (٥ / ٣٨٦ - ٣٨٧ و٤٠٣ و٤٠٤ و٤٠٦) والْحاكم (٤ / ٤٣٢ - ٤٣٣) مَنْ طَرْقَ
عَنَهُ لَكِنَّ بَعْضَهُمْ سَمَّاهُ خَالِدُ بْنُ خَالِدٍ الْيَشْكَرِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَثَقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْعَجْلِيُّ
، وَرُوِىَ عَنْهُ جَمْعٌ مِنَ الثِّقَاتِ، فَقَوْلُ الْحَافِظِ فِيهِ: " مَقْبُولٌ " غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَلِذَلِكَ
لِمَّا قَالَ الْحَاكِمُ عَقِبَ الْحَدِيثِ: " صَحِيحُ الإِسْنَادِ "، وَافْقَهُ الذَّهْبِيُّ. وَأَمَّا قَوْلُ
الشَّيْخِ الْكَشْمِيرِيُّ فِي " التَّصْرِيحُ بِمَا تَوَاتَرَ فِي نُزُولِ الْمَسِيحِ " بَعْدَ أَنْ عَزَاهُ (ص ٢١٠)
لابن أَبي شَيْبَةَ وَابْنُ عَسَاكِرَ: " وَبَعْضُ أَلْفَاظِهِ يَتَّحِدُ مَعَ مَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ، فَهُوَ قَوِيّ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ". فَمِمَّا لَاَ وَزْنَ لَهُ عِنْدَ الْعَارِفِينَ بِطُرُقِ التَّصْحِيحِ وَالتَّضْعِيفَ،
لأَنَّ اتِّحَادَ بَعْضِ أَلْفَاظِهِ بِمَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ لَا يَسْتَلْزِمُ تَقْوِيَةَ الْحَدِيثِ بِرَمَتِهِ، بَلْ قَدْ
يَكُونُ الْعَكْسُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْيَانِ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَهُمْ بِالْحَدِيثِ الشَّاذِّ أَوْ الْمُنْكَرِ،
وَيَأْتِي الْإِشَارَةَ إلَى لَفْظَةٍ مِنْهَا قَرِيبًا، وَقَدْ خَرَجَتْ فِي " الضَّعِيفَةِ " نَمَاذِجٌ كَثِيرَةٌ مِنْ
ذِلِكَ، يُمْكِنُ لِمَنْ يُرِيدُ التَّحْقِيقَ أَنْ يَتَطَلَّبَهَا فِي الْمُجَلَّدَاتِ الْمَطْبُوعَةِ مِنْهَا، وَفِي
الْمَجْلِدِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْهَا نَمَاذِجٌ أُخْرَى كَثِيرَةٌ بِرَقِّمٍ (٥٥١٣ و٥٥١٤ و٥٥٢٧ و٥٥٤٢
و٥٥٤٣ و٥٥٤٤ و٥٥٤٧ و٥٥٥٢ و٥٥٥٣ و٥٥٥٤) . وَمِثلَهُ قَوْلُ الشَّيْخِ عَبْدُ اللَّهِ
الْغِمَارِيُّ فِي " عَقِيدَةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي نُزُولِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ " (ص ١٠٢) وَنَقَلَهُ
الشَّيْخُ أَبُو غُدَّةَ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى " التَّصْرِيحُ ": " وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ "! أَقُولُ: لَا
قِيمَةِ لِهَذَا أَيْضًا لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ دَعْوَى يَسْتَطِيعُهَا كُلُّ أَحَدٍ مَهْمَا كَانَ جَاهِلًا بِهَذَا الْعِلْمِ
الشَّرِيفَ، وَقَدْ رَأَيْت الْغِمَارِيَّ هَذَا وَاسِعُ الْخَطْوِ فِي تَصْحِيحِ مَا لَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout