هَذَا وَقَدْ حَسَنَ حَدِيثُ التَّرْجَمَةِ الْإِمَامُ الْبَغَوِيّ، وَتَعَقَّبَهُ الْمُعَلَّقُ
عَلَيْهِ بِاخْتِلَاطِ ابْنِ السَّائِبِ، وَفَاتَهُ طَرِيقُ ابْنِ مَاجَهْ الصَّحِيحِ! كَمَا فَاتَهُ شَاهِدٌ لَهُ مِنْ
حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِيهِ كَمَا سَأَذْكُرُهُ، وَلَا غَرَابَةَ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّهُ فِي بَعْضِ
الْمَصَادِرِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ مَرَاجِعِهِ عَلَى أَقَلَّ تَقْدِيرٍ، وَإِنَّمَا الْغَرَابَةُ أَنْ يُفُوتَهُ طَرِيقُ ابْنِ
مَاجِهِ! ثُمَّ إنَّهُ عَزًّا رِوَايَةَ الثَّوْرِيِّ الْمُتَقَدِّمَةِ لِأَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَهُوَ وَهْمٌ أَوْ غَفْلَةَ
عَنْ كَوْنِ الْإِمَامِ لَمْ يُدْرِكْ الثَّوْرِيُّ، فَظَنَّ أَنَّهُ حِينَ قَالَ: " حَدَّثَنَا سُفْيَانُ " وَلَمْ يُنْسَبْهِ
، أَنَّهُ الثَّوْرِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ. (تَنْبِيهٌ): لَمْ يُورَدْ الْحَافِظُ الْمُزِّيَّ فِي " تُحْفَةُ الْأَشْرَافِ "
فِي تَرْجَمَةِ " عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ الْمَكِّيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ " (٥ / ٤٧٤)
رواية النَّسائِي الْمُتَقَدِّمَةُ عَنْهُ وَلَا هُوَ أَشَارَ إلَيْهَا فِي تَرْجَمَةِ أَبِيهِ عُبَيْدِ بْنُ عُمَيْرٍ (٦
/ ٧) وَفَات الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ أَنْ يَسْتَدْرِكَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي " النُّكَتُ الظِّرَافُ عَلَى الْأَطْرَافِ
"، فَجَلْ مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. ثُمَّ وُجِدْتْ لِلْحَدِيثِ شَاهِدًا كُنْتُ أَوْدَعْتُهُ فِي الْكِتَابِ
الآخَرِ، وَالْآنَ بَدَا لِي نَقَلَهُ إِلَى هُنَا لِشَوَاهِدِهِ بَعْدَ أَنْ اسْتَخَرَّتَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
، وَهُوَ بِلَفْظِ: " مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا لَا يَلْغُو فِيهِ، كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ ".
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي " التَّارِيخُ " (٤ / ٢ / ٣٥) وَالْفسوِي فِي " الْمَعْرِفَةُ " (٢ /
١١٥ - ١١٦) والْمُخَلصُ فِي " الْفَوَائِدُ الْمُنْتَقَاةُ " (٩ / ٢٠٠ / ١) وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "
الْمُعْجِمِ الْكَبِيرُ " (٢٠ / ٣٦٠ / ٨٤٥) عن حَرِيْثُ بْنُ السَّائِبِ - مُؤَذِّنٌ لِبَنِي سَلَمَةَ - عَنْ
مُحَمَّدٍ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ الْقُرَشِيِّ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: فَذَكَرَهُ،
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout