أَخْرَجَهُ عَنْهُ أَحْمَدُ أَيْضًا (
٣ / ٢٩٤) . وَأَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ (٤ / ١٧١) مَنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِ
. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦ / ٧٧) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ بَكْرٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا
مُحَمَّدٌ ابْنُ بَكْرٍ بِهِ مُسَلَّسَلًا أَيْضًا بِالتَّحْدِيثِ. وَقَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ "
وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَجُنْدِبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَهِيَ مُخْرَّجَةٌ فِي
" إِرْوَاءُ الْغَلِيلِ " (٤ / ٣٦٦ - ٣٦٨)، فَليُرَاجِعُهَا مَنْ شَاءَ. (فَائِدَةً وَتَنْبِيهٌ هَام
): قَوله: (عُتُودًا جَذْعًا): الْعُتُودُ هُوَ الصَّغِيرُ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ إِذَا قَوِيَ وَرَعِى
وَأَتَى عَلَيْهِ حَوْلً، وَالْجَمْعُ: (أَعْتِدَةَ) . وَ(الْجِذْعُ) مِنَ الْمَعْزِ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ
الثَّانِيَةِ، وَمِنْ الضَّأْنِ مَا تَمَّتْ لَهُ سُنَّتُهُ، وَقِيلَ أَقَلُّ مِنْهَا كَمَا فِي " النِّهَايَةِ ".
ففِي حَدِيثِ جَابِرٍ الشَّاهِدِ فَائِدَتَانِ: الْأُولَى: مَا فِي حَدِيثِ التَّرْجَمَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ
يَضَحِّيَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ، وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أُضْحِيَّةٌ أُخْرَى. وَالْأُخْرَى: أَنَّ الْجَذْعَ
مِنَ الْمَعْزِ لَا يَجُوزُ فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنَ، فَإِنَّهُ يُجْزِي لِأَحَادِيثِ
صَحِيحَةٍ وَرُدَّتْ فِي ذَلِكَ صَرِيحَةً، خَرَجَتْ بَعْضُهَا فِي " الْإِرْوَاءُ "، و" صَحِيحُ أَبِي دَاوُد " (
٢٤٩٤) وغَيْرُهُمَا. وَلاَ يُعْكِرُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ الْآخَرِ بِلَفْظِ: " لَاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ
مُسِنَّةً، إِلَّاَّ أَنْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout