" قَالَ: فَذَكَرُوا لِابْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةَ، فَتَلا هَذِهِ الْآيَةَ: * (
وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا..) *، قَال: ومَا نَسِخْتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَاَ بَدَلَتْ، وَأَنَى
لَهُ التَّوْبَةَ ". أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢ / ١٧١) والنَّسائِيُّ (٢ / ١٦٤) . وقَال
التِّرْمِذِيُّ: " حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ". قُلْت: وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. ٢ - سَالْمِ
بْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ نَحْوَهُ، دُونَ قَوْلِهِ: " وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةَ ". أَخْرَجَهُ
النَّسَائِيُّ، وَأَحْمَدُ (١ / ٢٤٠ و٢٩٤ و٣٦٤) والطَّبَرَانِيُّ فِي " الْكَبِيرُ " (٣ / ١٦٨
/ ٢) والأَصْبِهَانِيُّ فِي " التَّرْغِيبُ " (٢٤١ / ٢) مَنْ طُرُقَ عَنْهُ. وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ أَيْضًا
. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ الْآتِي بَعْدَهُ. قُلْتُ: وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "
وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةَ " مَشْهُورٌ عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَاَفِهِ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ
مَا يَدُلُّ عَلَى تَرَاجُعِهِ عَنْهُ إِلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ، وَقَدْ شَرَحْتُ ذَلِكَ تَحْتَ الْحَدِيثِ الْآتِي بِرْقَمَ
(٢٧٩٩) ص (٧١١) .
قَتَلْتِهُ؟ فَيَقُولُ: لِتَكُونِ الْعِزَّةُ لَكَ. فَيَقُولُ: فَإِنَّهَا لِي. وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ
الرَّجُلِ فَيَقُولُ: إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي. فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: لَمْ قَتَلْتهُ؟ فَيَقُولُ: لِتَكُونِ الْعِزَّةُ
لِفُلانِ! فَيَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَاَنٍ، فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ ".
أخرجه النَّسائِيُّ (٢ / ١٦٤) وَالْبَيْهَقِيُّ فِي " الشَّعبُ " (٢ / ١١٤ / ١) عن
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout