" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إنْسَانٍ أَوْ بَهِيمَةً إِلَّا كَانَ
لَهُ بِهِ صَدَقَةً ".
٨ - عن جَابِر مَرْفُوعًا:
" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّاَّ كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سَرَقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا
أَكَلَ السَّبْعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتْ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزُؤُهُ (أَيْ يَنْقُصُهُ
وَيَأْخُذُ مِنْهُ) أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) ".
(عن جابر):
رواه مُسلم عنه. ثُمَّ رَوَاهُ هُوَ وَأَحْمَدُ (٣ / ٣٩١) مَنْ طُرُقَ أُخْرَى عَنْهُ بِشَيْءٍ مِنَ
الِاخْتِصَارِ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ مُبَشِّرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَحْمَدَ (٦ / ٣٦٢ و٢٤٠)،
وله شواهِدُ أُخْرِى ذَكَرَهَا الْمُنْذِرِيُّ فِي " التَّرْغِيبُ " (٣ / ٢٢٤ و٢٤٥) .
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout