الْأُولَى: عَنِ ابْنِ شِهَابِ
الزُّهْرِيِّ عَنْهُ مُخْتَصَرًا نَحْوَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٨٢٩ و٨٣٠ و١٢٢٤ و١٢٢٥ و١٢٣٠
و٦٦٧٠) ومسلم (٢ / ٨٣ - ٨٤) وابْنُ حِبَّانَ (٢٦٦٦ - ٢٦٦٨) وغَيْرُهُمْ مَنْ طُرُقَ عَنْهُ
. وَهُوَ مُخْرَجٌ فِي " إرْوَاءُ الْغَلِيلِ " (٢ / ٤٥ / ٣٣٨) و" صَحِيح أَبِي دَاوُدَ " (٩٤٦)
، فلا نطِيل النَّفْسُ فِي تَخْرِيجِهِ إِلَّاَّ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ. وَالزِّيَادَاتِ لِلشَّيْخَيْنِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا،
إِلا الثَّالِثَةَ، فَهِيَ لِغَيْرِهِمَا كَمَا يَأْتِي. الثَّانِيَةَ: عَنِ الضَّحَّاكِ عَنْ عُثْمَانَ عَنْهُ.
أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي " صَحِيحُهُ " (٢ / ١١٥ / ١٠٣٠) والحاكم (١ / ٣٢٢)
والسياق له، وقال: " هَذَا حَدِيثٌ مُفَسَّرٌ، صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ "! وَوَافَقَهُ
الذَّهَبِيُّ! قُلْت: وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ لَمْ يَخْرُجْ لَهُ الْبُخَارِيُّ، فَهُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَحَدَهُ
وَفِيهِ ضَعْفٌ يَسِيرً، يَتَقَوَّى بِمَا بَعْدَهُ. الثَّالِثَةُ: عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْهُ. أَخْرَجَهُ ابْنُ
خُزَيْمَةَ (١٠٣١) - وَلهُ الزِّيَادَةُ الثَّانِيَةُ - وَابْنُ الْجَارُودِ فِي " الْمُنْتَقَى " (٢ -
٩٣ / ٢٤٢) وابن حِبَّانَ (٢٦٦٩ - ٢٦٧٠) بزِيَادة: " فَسَبَحَنَا بِهِ ". قُلْت:
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَكَانَ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يُخْرِجَهُ بِأَوْلَى مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ الدَّوَاعِي عَلَى إخْرَاجِ هَذَا الْحَدِيثِ هُنَا أُمُورٌ وَقَفْتُ عَلَيْهَا، فَمَا أَحْبَبْتُ
أَنْ أَدَعَ التَّنْبِيهَ عَلَيْهَا: الْأَوَّلَ: أَنَّنِي رَأَيْتُ الْمُعَلَّقَ عَلَى " الْمُنْتَقَى " لِابْنِ الْجَارُودِ
، عَزَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَذِهِ لِلسِّتَّةِ وَغَيْرِهِمْ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ زِيَادَةُ
التَّسْبِيحِ. وَنَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ صَدِيقُنَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout