ابْنُ حِبَّانَ (٥ / ٥٧١) .
٤ - عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مُخْرَجٌ فِي "
الْمِشَكَاةِ " (٤٣٣١) . وَفِي الْبَابِ عَنْ غَيْرِ هَؤُلَاَءِ الْأَصْحَابِ فَرَاجِعْ " مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ "
(٥ / ١٢٢ - ١٢٦) .
لا نُورِثُ ".
أخرجه أَبُو دَاوُدَ (٢٩٧٥) والتِّرْمِذِيُّ فِي " الشَّمَائِلُ " (رقم - ٣٨٣) مَنْ طَرِيقِ أَبِي
الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: " سَمِعْتُ حَدِيثًا مِنْ رَجُلٍ فَأَعْجَبَنِي، فَقُلْت: اكْتُبْهُ لِي، فَأَتَى بِهِ مَكْتُوبًا
مُذْبِّرًا: دَخَلَ الْعَبَّاسَ وَعَلِيٌّ عَلَى عُمَرَ، وَعِنْدَهُ طَلْحَةٌ وَالزُّبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَسَعْدَ،
وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعْدٌ: أَلَمْ تَعْلَمُوا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فَذَكَرَهُ) قَالُوا: بَلِى، قَالَ: فَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى أَهْلِهِ، وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَلِيُّهَا أَبُو بَكْرٍ سَنَتَيْنِ، فَكَانَ يَصْنَعُ الَّذِي كَانَ يَصْنَعُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم. ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ ".
قلت: وهَذَا إِسْنَادُ رِجَالِهِ كُلُّهُمْ ثِقَاتُ رِجَالٍ الْبُخَارِيُّ غَيْرَ الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يُسَمِّ
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ صَحَابِيٌّ أَوْ تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ، فَمِثْلُهُ حَدِيثُهُ مَقْبُولٌ، وَلِاسِيمَا إِذَا كَانَ فِي
الشَّوَاهِدِ، وَمِنْ شَوَاهِدِهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: " لَاَ نُورِثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةً،
وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِآلِ مُحَمَّدٍ، لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ، فَإِذَا مِتُّ فَهُوَ إِلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مِنْ
بَعْدِي ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٩٧٧) بإسْناد حَسَنٍ عَنْهَا. وَأَصْلُهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ "
وَغَيْرُهُمَا دُونَ الشَّطْرِ الثَّانِي مِنْهُ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout