(ص
٢٢٣)، وَحَكَاه عَن أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ وَالْأُصُولِ. وَقَدْ وُجِدْتُ لَهُ شَاهِدًا بِلَفْظِ: " الدُّعَاءُ
مَحْجُوبُ حَتَّى يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي تَرْجَمَةَ
" إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ " مَنْ " الضُّعَفَاءُ " لَهُ يُسْنِدُهُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدَ
ابْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَرْفُوعًا. وَقَالَ فِيهِ: " يَرْوِي عَنْ ثَوْرِ مَا لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ
وَعَنْ غَيْرِهِ مِنْ الثِّقَاتِ الْمَقْلُوبَاتِ، عَلَى قِلَّةِ رِوَايَتِهِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ ".
وَأَوْرَدَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ (١ / ١ / ٨٧) فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جُرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا. وَلَهُ
شَاهِدٌ آخَرُ، فَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي " فِي جَلَاءِ الْأَفْهَامِ " (ص ٢٦١): " وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ
عَلِيِّ بْنُ شُعَيْبٍ (هُوَ النَّسَائِيُّ الإِمَامُ): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مُلِيْحٍ
(الأَصْل: يَحْيَى): حَدَّثَنِي عُمَرُ (الأَصْلُ: عَمْرُو) بْنُ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
بُسْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " الدُّعَاءُ كُلُّهُ مَحْجُوبٌ حَتَّى يَكُونَ
أَوَّلُهُ ثَنَاءً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَصَلَاَةً عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثُمَّ يَدْعُو
فَيُسْتَجَابُ لِدُعَائِهِ ". وَعُمَرُ بْنُ عَمْرٍو هَذَا هُوَ الْأَحْمُوسِيُّ لَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ
حَدِيثَانَ هَذَا أَحَدُهُمَا ".
قلت: قال ابن أَبِي حَاتِمٍ (٣ / ١ / ١٢٧): " شامِي، أَبُو حَفْصِ، أَدْرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ
بُسْرٍ ... قال أَبِي: لاَ بَأْسَ بِهِ، صَالِحٌ الْحَدِيثَ، هُوَ مِنْ ثِقَاتِ الْحِمْصِيِّينَ ". وَالْجَرَاحِ
ابْنُ مُلِيحٌ هُوَ الْبَهْرَانِيُّ، شَامِيٌّ حِمْصِي، رُوِى عَنْ جَمْعٍ مِنْهُمْ الْأَحْمُوسِيُّ هَذَا كَمَا فِي
" الْجُرْحُ وَالتَّعْدِيلُ " (١ / ١ / ٥٢٤)، وقَال عَن أَبِيهِ: " صَالِح الْحَدِيثُ ".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout