مَنْهَجٌ إسْلَامِي إذَنْ لَهَانِ الْأَمْرِ بَعْضُ الشَّيْءِ فِي هَذَا الْخَطَأِ الْجُزْئِيِّ وَلَكِنَّهُ
مَنْهَجٌ غَيْرُ إسْلَامِي، بَلْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى تَقْلِيدِ بَعْضِ الْأَورَبِيِّينَ الَّذِينَ لَا دَيْنَ لَهُمْ!
وَالْإِعْرَاضُ عَنْ الِاسْتِفَادَةِ مِنْ شَرِيعَةِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي أَنْزَلَهَا عَلَى قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَكُونَ نُورًا وَهِدَايَةٌ لِلنَّاسِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانً، فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى مِنْ
عُلَمَاءِ السُّوءِ وَالرُّسُومِ الَّذِينَ يُؤَيِّدُونَ الْحُكَّامَ الْجَائِرِينَ بِفَتَاوِيهِمْ الْمُنْحَرِفَةِ عَنْ جَادَةِ
الْإِسْلَامِ، وَسَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: (وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدَ
مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتْبَعُ غَيْرُ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نَوْلَهُ مَا تَوَلَّى وَنَصْلَهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتَ
مُصِيرًا) .
هذا، وَفِي الْحَدِيثِ قَاعِدَةً فَقْهِيَّةٌ مَعْرُوفَةٌ وَهِيَ أَنَّ زَكَاةَ الزَّرْعِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُؤْنَةِ
وَالْكُلْفَةِ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْعُيُونِ وَالْأَنْهَارِ فَزَكَاتُهُ الْعُشْرَ،
وَإِنْ كَانَ يُسْقَى بِالدَّلَاءِ وَالنَّوَاضِحِ (الِاتْرِتِوَازِيَّةَ) وَنَحْوَهَا فَزَكَاتُهُ نِصْفُ الْعَشْرِ.
وَلَا تَجِبُ هَذِهِ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَا تَنْتَجِهُ الْأَرْضُ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا، بَلْ ذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِنِصَابِ
مَعْرُوفٍ فِي السُّنَةِ، وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ مَعْرُوفَةً.
رِوَايَةِ: قَدْرِ) دِينَهُ، فَإِنْ كَانَ دَيْنُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بِلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دَيْنِهِ رِقَّةً اُبْتُلِي
عَلَى حَسَبِ دَيْنِهِ، فَمَا يُبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةً
".
رواه التِّرمذِيُّ (٢ / ٦٤) وَابْنُ مَاجَه (٤٠٢٣) والدارميُّ (٢ /٣٢٠) والطحاوي
(٣ / ٦١) وابْنُ حِبَّانَ (٦٩٩) والْحاكم (١ / ٤٠، ٤١) وَأَحْمَدُ (١ /
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout