٧٧) والطَّيالسيُّ
(٢٠٢٧) منْ طَرِيقُ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ بِهِ. دُونَ قَوْلِهِ " فَأَخْبَرَتْنِي ابْنَتِي
... " وزاد: " قَال: فَقَالَ: قُومُوا فَلْأَصْلِ بِكُمْ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاَةٍ ".
طرِيق ثالِثةً: قَالَ أَحْمَدُ (٣ / ١٠٨): حَدثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ بِهِ
بِتَمَامِهِ، إِلَّاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْإِقَامَةَ عَنْ يَمِينِهِ وَزَادَ.
" ثُمَّ دَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَلِأَهْلِهَا ". وَقَالَ: قَالَ: " وَذَكَرَ أَنَّ ابْنَتَهُ الْكُبْرَىُّ أَمِينَةُ
أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ دُفِنَ مِنْ صُلْبِهِ إِلَى مُقَدَّمِ الْحَجَّاجِ نِيْفًا عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ".
قلت: وَهَذَا إِسْنَادٌ ثَلَاَثِي صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَشَرْحِهُ السَّفَّارِينِيُّ فِي " نُفَثَاتِ
صَدْرِ الْمُكَمَّدِ " (٢ / ٣٤ طَبعُ الْمُكْتُبِ الإِسْلَامِيُّ) . وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
(١ / ٤٩٤) مَنْ طَرِيقَيْنِ آخَرِيْنَ عَنْ حُمَيْدٍ بِهِ، صَرَّحَ فِي أَحَدِهِمَا بِسَمَاعِ حُمَيْدٍ مِنْ أَنْسَ.
مِنْ فَوَائِدِ الْحَدِيثِ وَفَقْهَهُ:
فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ جَمَّةِ أَذْكُرُ بَعْضَهَا بِاخْتِصَارٍ إِلَّا مَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْإِطَالَةِ
لِلْبَيَانِ:
١ - أَنَّ الدُّعَاءَ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ مَشْرُوعٌ. وَقَدْ تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ لِلْحَدِيثِ " باب
الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ مَعَ الْبَرَكَةِ ".
٢ - وأَنَّ الْمَالَ وَالْوَلَدُ نِعْمَةٌ وَخَيْرٌ إِذَا أُطِيعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالِي فِيهِمَا.
٣ - تَحَقَّقُ اسْتِجَابَةِ اللَّهِ لِدُعَاءِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَسٍ، حَتَّى صَارَ أَكْثَرُ
الْأَنْصَارِ مَالًا وَوَلَدَا.
٤ - أَنَّ لِلصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ إذَا زَارَ قَوْمًا، وَقَدَّمُوا لَهُ طَعَامًا أَنْ لَا يُفْطِرَ، وَلَكِنْ
يَدْعُو لَهُمْ بِخَيْرٍ، وَمِنْ أَبْوَابِ الْبُخَارِيِّ فِي الْحَدِيثَ:
" باب مَنْ زَارَ قَوْمًا وَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ ".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout