وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِيزَانَ الْأَعْمَالِ لَهُ كُفَّتَانِ مُشَاهَدَتَانِ وَأَنَّ الْأَعْمَالَ وَإِنْ
كَانَتْ أَعْرَاضًا فَإِنَّهَا تُوزَّنُ، وَاَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَذَلِكَ مِنْ عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَةِ،
وَالْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ مُتَضَافِرَةٌ إنْ لَمْ تَكُنْ مُتَوَاتِرَةً اُنْظُرْ " شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ "
(٣٥١ - ٣٥٢ طبع الْمُكْتُبُ الإِسْلامِيُّ)ُّ .
أخرَجهُ الطَّحَاوِيُّ فِي " الْمُشْكِلُ " (١ / ٣٥٧) والحَاكمُ (٤ / ٢٩٧) والبيهقِيُّ
(٣ / ٢١٦) وَأَحْمَدُ (٦ / ٣٧١ - ٣٧٢) مَن طَرِيقِ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ قُتَيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِيٍّ امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَتْ:
" إِنَّ حَبَرًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ! تَقُولُونَ مَا
شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
فَذَكَرَهُ.
وقَالَ الْحَاكِمُ: " صَحِيحُ الإِسْنَادِ ". وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.
قُلت: الْمَسْعُودِيُّ كَانَ اخْتَلَطَ، لَكِنْ تَابَعَهُ مِسْعِرٌ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ بِهِ.
أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (٢ / ١٤٠) بإسْنَاد صَحِيحٍ.
وَلِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ حَدِيثٌ آخَرُ نَحْوُ هَذَا. وَهُوَ:
" لاَ تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَاَنٍ، وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ ".
".
رواه أبُو دَاوُد (٤٩٨٠) والطحاوِي فِي " مُشْكِلُ الْآثَارِ " (١ / ٩٠) والبِيهقِيُّ
(٣ / ٢١٦) وَأَحْمَدُ (٥ / ٣٨٤ و٣٩٤ و٣٩٨) مَن طُرِّقَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ بِنِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout