وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ وَحَقُّهُمَا أَنْ يُضِيفَا إلَى ذَلِكَ " عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ "، فَإِنَّ رِجَالَهُ كُلُّهُمْ
مِنْ رِجَالِ الشَّيْخَيْنِ سِوَى الرَّاوِي لَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ الْبُخَارِيُّ فَمِنَ
شُيُوخُ الْبُخَارِيِّ وَحْدَهُ. عَلَى أَنَّ فِي النَّفْسِ وَقْفَةٌ فِي تَصْحِيحِهِ، لِأَنَّ أَبَا قِلَابَةَ قَدْ وَصَفَ
بِالتَّدْلِيسِ وَقَدْ عَنَعْنَهُ، فَإِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْ أَنَسٍ فَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَإِلَّا فَلَا.
نِعْمُ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ، فَقَدْ تَقَدَّمَ لَهُ آنِفًا شَاهِدٌ لِشَطْرِهِ الْأَخِيرِ، وَأَمَّا شَطْرُهُ الْأَوَّلَ،
فَلَهُ شَاهِدٌ بِلَفْظِ:
" وَالرُّؤْيَا عَلَى رَجُلٍ طَائِرٌ، مَا لَمْ تُعَبِّرْ، فَإِذَا عَبِرْتْ وَقَعَت، (قَالَ الرَّاوِي:
وَأَحْسَبُهُ قَالَ) وَلَا يَقِصُّهَا إلَّا عَلَى وَادٍ أَوْ ذِي رَأْيٍ ".
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي " التَّارِيخُ " (٤ / ٢ / ١٧٨) وَأَبُو دَاوُدَ (٥٠٢٠) والتِّرمذِيُّ
(٢ / ٤٥) والدَّارمِيُّ (٢ / ١٢٦) وابْنُ مَاجَه (٣٩١٤) والحاكم (٤ / ٣٩٠)
والطيالسي (١٠٨٨) وأَحْمَد (٤ / ١٠ - ١٣) وابْن أَبِي شَيْبَةَ (١٢ / ١٨٩ / ١)
والطحاوِي فِي " مُشْكِلُ الْآثَارِ " (١ / ٢٩٥) وابْنُ عَسَاكِر (١١ / ٢١٩ / ٢) عَن
يَعْلِى بْنُ عَطَاءٍ سَمِعْتُ وَكِيعَ بْنَ عَدَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ الْعَقَيْلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: فَذَكَرَهُ.
وقال التِّرْمِذِيُّ: " حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ".
وقال الحَاكِم: " صَحِيحُ الإِسْنَادِ " وَوَافَقَهُ الذَّهْبِيُّ.
وَنَقَلَ الْمُنَاوِيُّ فِي " الْفَيْضِ " عَنْ صَاحِبٍ " الِاقْتِرَاحُ " أَنَّهُ قَالَ:
" إِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ "! وَكُلُّ ذَلِكَ وَهُمْ لاسِيَمَا الْقَوْلُ الْأَخِيرُ مِنْهَا فَإِنَّ وَكِيعَ
ابْنَ عَدَسٍ لَمْ يَخْرُجْ لَهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout