فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاَثًا؟ فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاَثًا صَلَّى أَوْ
أَرْبَعًا؟ فَلْيَبْنْ عَلَى ثَلَاثًا، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ".
أخرجه التِّرْمِذِيُّ (١ / ٨٠ - ٨١) وابْنُ مَاجَه (١٢٠٩) والطحاوِي (١ / ٢٥١)
والحاكم (١ / ٣٢٤ - ٣٢٥) والْبيْهَقِيُّ (٢ / ٣٣٢) وأَحْمَدُ (١ / ١٩٠) مَنْ طَرِيقِ
مُحَمَّدِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَذَكَرَهُ. وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ وَقَالَ: " حَدِيثُ
حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ". كَذَا قَالَ، وَمَكْحُولٌ وَابْنُ إِسْحَاقَ مُدْلِسَانِ وَقَدْ عَنَعْنَاهُ! فَأَنَّى لَهُ
الْحَسَنُ فَضْلًا عَنِ الصِّحَّةِ؟ ! نَعَمْ قَدْ صَرَّحَ ابْنُ إِسْحَاقَ بِالتَّحْدِيثِ فِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ (١ /
١٩٣) وَلَكَنَّهُ أَرْسِلُهُ عَنْ مَكْحُولٍ، وَوَصَلَهُ مِنْ طَرِيقِ غَيْرِهِ، فَقَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَشَكَّ فِي صَلَاتِهِ.... قَال ابنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ لِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
: هَلْ أَسْنَدُهُ لَكَ؟ فَقُلْتُ: لاَ، فَقَالَ: لَكِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ كَرِيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ عَنَ
ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ. وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ عُقْبَةُ: " فَصَارَ وَصَلُ الْحَدِيثَ لِحُسَيْنِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ إِلَّاَّ أَنَّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ ". يَعْنِي عَنْ كُرَيْبٍ بِهِ. ثُمَ
أَخْرَجَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ (١ / ٣٢٤) مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
مَكْحُولٍ بِهِ مُخْتَصَرًا بِلَفْظِ:
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout