ثُمَّ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ الْفُرَاتِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ لَنَا عَنْ الْقَاسِمِ بِهِ.
وَقَال: " الْفُرَاتُ هَذَا لَمْ أَرَ الْمُتَقَدِّمِينَ صَرَّحُوا بِضَعْفِهِ، وَأَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ،
لأَنِّي لَمْ أَرَ فِي رِوَايَاتِهِ حَدِيثًا مُنْكَرًا ".
قلت: وقال ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ (٣ / ٢ / ٨٠):
" سألت أَبِي عَنْهُ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، مَحَلُّهُ الصِّدْقَ، صَالِحٌ الْحَدِيثَ ".
وقال أَحْمَدِ: " ثِقَةٌ ". كَمَا فِي " الْمِيزَانُ " و" اللِّسَانُ ".
قلت: فالإِسْنادُ صَحِيحٌ، وَلَاَ يَضُرُّهُ جَهَالَةُ أَصْحَابِ الْفُرَاتِ، لِأَنَّهُمْ جَمْعٌ يَنْجَبِرُ بِهِ
جَهَالَتُهُمْ، وَلَعَلَّ مِنْهُمْ أَبَا وَهَبَ الْكَلَاعِيُّ فَإِنَّهُ قَدْ رَوَاهُ عَنِ الْقَاسِمِ كَمَا فِي الطَّرِيقِ
الْأُولَى، فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ. وَقَوْلُ الذَّهَبِيِّ فِي تَرْجَمَةِ الْفُرَاتِ: " حَدِيثُ مُنْكَرٍ " مُنْكِرٌ مِنَ
الْقُوْلِ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى الطَّرِيقِ الْأُولَى، بَلْ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَالْحَدِيثُ مِمَّا فَاتَ السُّيُوطِيُّ فَلَمْ يُورِدْهُ فِي " الْجَامِعُ الْكَبِيرُ "، لا فِي بَابَا " إِنْ "
وَلاَ فِي " أَوَّلُ " وَإِنَّمَا أَوْرَدَ فِيهِ مَا قَدْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا لِهَذَا فَقَالَ
(١ / ٢٧٤ / ٢):
" أَول مَا يَكَفَّأُ أُمَّتِي عَنِ الْإِسْلَاَمِ كَمَا يَكْفَأُ الْإِنَاءُ، فِي الْخَمْرِ. ابْنُ عَسَاكِرٍ عَنِ ابْنِ
عَمْرِو ".
ثم رَأَيْتهُ فِي " تَارِيخُهُ " (١٨ / ٧٦ / ١) عَنْ زَيْدِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ ثَابِتِ
ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ
بْنِ عَمْرٌو يَقُولُ فَذَكَرَهُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ " قَالَ: وَقُلْتُ (لعَلهُ. وَقَطَبَ) رَسُولُ اللَّهِ
صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout