" وَمَتَى امْتَنَعَ الرَّجُلُ مِنْ الصَّلَاةِ حَتَّى يُقْتُلَ، لَمْ يَكُنْ فِي الْبَاطِنِ مُقِرًّا بِوُجُوبِهَا وَلَا
مُلْتَزِمَا بِفِعْلِهَا، وَهَذَا كَافِرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، كَمَا اسْتَفَاضَتْ الْآثَارُ عَنْ الصَّحَابَةِ
بِكُفْرِ هَذَا، وَدَلَّتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ الصَّحِيحَةُ.... فَمَنْ كَانَ مِصْرًا عَلَى تَرْكِهَا حَتَّى يَمُوتَ،
لا يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً قَط، فَهَذَا لَا يَكُونُ قَطُّ مُسْلِمًا مُقِرًّا بِوُجُوبِهَا، فَإِنَّ اعْتِقَادَ الْوُجُوبِ
وَاعْتِقَادَ أَنَّ تَارِكَهَا يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ، هَذَا دَاعٌ تَامٌّ إلَى فِعْلِهَا، وَالدَّاعِي مَعَ الْقُدْرَةِ
يُوجِبُ وُجُودُ الْمَقْدُورِ، فَإِذَا كَانَ قَادِرًا وَلَمْ يَفْعَلْ قَطُّ، عُلِمَ أَنَّ الدَّاعِيَ فِي حَقِّهِ لِمَ
يُوجَدْ ".
رواه مُسلم فِي " صَحِيحُهُ " (٧ / ١٠٠) وَالْبَخَارِيُّ فِي " الْأَدَبُ الْمُفْرَدُ " (رقم ٥١٥)
وابن عسَاكر فِي " تَارِيخُهُ " (ج ٩ / ٢٨٨ / ١) مَنْ طَرِيقِ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:
" مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: مَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ
مَرِيضًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا، قَالَ: مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جِنَازَةً؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
أنَا، قَال: مَنْ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ مَرْوَانُ: بَلَغَنِي أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَذَكَرَهُ.
وَالسِّيَاقُ لِلْبُخَارِىِّ. وَلَيْسَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَابْنِ عَسَاكِرٍ " قَالَ مَرْوَانُ: بَلَغَنِي " بِلَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout